responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 463

ما ترى، أو: تصرف كيف شئت. فإنه يقتضي أن يشتري بثمن مثله نقدا بنقد البلد. و به قال الشافعي [1].

و خالفه أبو حنيفة في الثلاثة، و قال: له أن يشتري بثمن مثله، و بأقل، و بأكثر، و نقدا و نسية، و بغير نقد البلد [2].

دليلنا: أن ما ذكرناه مجمع على جوازه، و ما ذكروه ليس على جوازه دليل، و الأصل المنع منه، لأنه تصرف في ملك الغير.

مسألة 9: إذا اشترى العامل في القراض أباه بمال القراض،

فان كان في المال ربح انعتق منه بقدر نصيبه من الربح، و استسعى في باقي ذلك لرب المال، و ينفسخ القراض إذا كان معسرا، و ان كان موسرا قوم عليه بقيته لرب المال، و سواء كان الربح ظاهرا أو يحتاج الى أن يقوم ليعلم أن فيه ربحا.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما: مثل ما قلناه، أنه ينعتق بمقدار نصيبه، و يلزم شراء الباقي إن كان موسرا. قال: و إن كان معسرا يبقى بقيته رقا لرب المال.

و القول الثاني: إن الشراء باطل [3].

دليلنا: إجماع الفرقة المحقة و أخبارهم [4].

مسألة 10: إذا فسخ رب المال القراض، و كان في المال نسيء،

باعه العامل بإذن رب المال نسية، لزمه أن يجبيه، سواء كان فيه ربح أو لم يكن فيه


[1] المجموع 14: 376، و فتح العزيز 12: 32، و الشرح الكبير 5: 146.

[2] اللباب 2: 85، و المبسوط 22: 38، و شرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 7: 79، و الهداية المطبوع في هامش شرح فتح القدير 7: 79، و بدائع الصنائع 6: 87، و الفتاوى الهندية 4: 292، و تبيين الحقائق 5: 57، و الشرح الكبير 5: 144.

[3] المجموع 14: 378، و الوجيز 1: 223، و فتح العزيز 12: 39- 40، و البحر الزخار 5: 84.

[4] الكافي 5: 241 حديث 8، و من لا يحضره الفقيه 3: 144 حديث 633، و التهذيب 7: 190 حديث 841.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 463
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست