responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 462

و للشافعي فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: لا ينفق كالحضر.

و الثاني: ينفق كمال نفقته. كما قلناه.

و الثالث: ينفق القدر الزائد على نفقة الحضر لأجل السفر [1].

دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم [2].

مسألة 7: إذا أعطاه ألفين، و قال: ما رزق اللّه تعالى من الربح كان لي ربح ألف و لك ربح ألف، كان جائزا.

و به قال أبو حنيفة و أبو ثور [3].

و قال أبو العباس بن سريج: هذا غلط، لأنه شرط لنفسه ربح ألف لا يشاركه العامل فيه، و كذلك العامل فكان باطلا، كما لو تميز الألفان [4].

دليلنا: أنه لا مانع من ذلك، و الأصل جوازه.

و قوله (صلى الله عليه و آله): «المؤمنون عند شروطهم» [5] يدل عليه.

و أيضا فلا فرق بين أن يقول: ربح الألفين بيننا. و بين أن يقول: ربح ألف لي و ربح ألف لك. لأنهما غير متميزين، و من حمل ذلك على المتميزين كان قايسا، و ذلك لا يجوز عندنا.

مسألة 8: إذا دفع اليه مالا قراضا، و قال له: اتجر به،

أو قال له: اصنع


[1] انظر مختصر المزني: 122، و المجموع 14: 372 و 377، و كفاية الأخيار 1: 187، و فتح المعين: 80، و الوجيز 1: 224، و فتح العزيز 12: 53، و مغني المحتاج 2: 317، و السراج الوهاج: 282، و بداية المجتهد 2: 238، و المحلّى 8: 248، و الشرح الكبير 5: 163- 164.

[2] الكافي 5: 241 حديث 5 و 9، و من لا يحضره الفقيه 3: 144 حديث 635، و التهذيب 7: 191 حديث 847.

[3] المبسوط 22: 32، و تبيين الحقائق 5: 65.

[4] فتح العزيز 12: 22.

[5] التهذيب 7: 371 حديث 1503، و الاستبصار 3: 232 حديث 835، و المغني لابن قدامة 4: 384، و الشرح الكبير 4: 386، و تلخيص الحبير 3: 23 و 44.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 462
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست