و قال أبو العباس بن سريج: هذا غلط، لأنه شرط لنفسه ربح ألف لا يشاركه العامل فيه، و كذلك العامل فكان باطلا، كما لو تميز الألفان [4].
دليلنا: أنه لا مانع من ذلك، و الأصل جوازه.
و قوله (صلى الله عليه و آله): «المؤمنون عند شروطهم» [5] يدل عليه.
و أيضا فلا فرق بين أن يقول: ربح الألفين بيننا. و بين أن يقول: ربح ألف لي و ربح ألف لك. لأنهما غير متميزين، و من حمل ذلك على المتميزين كان قايسا، و ذلك لا يجوز عندنا.
مسألة 8: إذا دفع اليه مالا قراضا، و قال له: اتجر به،
أو قال له: اصنع
[1] انظر مختصر المزني: 122، و المجموع 14: 372 و 377، و كفاية الأخيار 1: 187، و فتح المعين: 80، و الوجيز 1: 224، و فتح العزيز 12: 53، و مغني المحتاج 2: 317، و السراج الوهاج: 282، و بداية المجتهد 2: 238، و المحلّى 8: 248، و الشرح الكبير 5: 163- 164.
[2] الكافي 5: 241 حديث 5 و 9، و من لا يحضره الفقيه 3: 144 حديث 635، و التهذيب 7: 191 حديث 847.