responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 461

اجرة المثل، لأنه دخل على أن يكون له المسمى في مقابلة عمله.

مسألة 5: ليس للعامل أن يسافر بمال القراض بغير إذن رب المال.

و به قال الشافعي [1].

و قال أبو حنيفة و مالك: له ذلك [2].

و للشافعي في البويطي ما دل على ذلك [3].

قال أصحابه: لا يجيء ذلك على مذهبه [4].

و بنى أبو حنيفة و مالك ذلك على الوديعة، و أن له أن يسافر بها [5].

و عندنا أنه ليس له ذلك في الوديعة أيضا.

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا الأصل أنه ليس له ذلك، لأنه تصرف في مال الغير، و إثبات ذلك و أجازته يحتاج الى دليل، و الى إذنه و لم يوجد.

مسألة 6: إذا سافر بإذن رب المال

كان نفقة السفر من المأكول و المشروب و الملبوس من مال القراض.


[1] المجموع 14: 373 و 377، و السراج الوهاج: 282، و الوجيز 1: 224، و كفاية الأخيار 1: 187، و مغني المحتاج 2: 217، و فتح المعين: 80، و فتح العزيز 12: 50، و المغني لابن قدامة 5: 151، و الشرح الكبير 5: 146، و الهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 7: 93.

[2] اللباب 2: 80، و المبسوط 22: 20 و 39، و تبيين الحقائق 5: 57 و 70، و المدونة الكبرى 5: 119، و جواهر الإكليل 2: 175، و الخرشي 6: 210، و فتح الرحيم 2: 134، و بدائع الصنائع 6: 88، و شرح فتح القدير 7: 63، و المغني لابن قدامة 5: 151، و الشرح الكبير 5: 146، و المجموع 14: 373، و فتح العزيز 12: 50، و البحر الزار 5: 83.

[3] فتح العزيز 12: 50.

[4] السراج الوهاج: 282، و حاشية إعانة الطالبين 3: 102، و فتح العزيز 12: 50- 51.

[5] اللباب 2: 147، و شرح فتح القدير 7: 93، و الهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 7: 93، و شرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 7: 93، و الفتاوى الهندية 4: 341- 342، و تبيين الحقائق 5: 79، و المدونة الكبرى 6: 144- 145، و المجموع 14: 187.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست