responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 437

رضي اللّه عنه [1]. و به قال الشافعي، و مالك، و عبيد اللّه بن الحسن العنبري البصري [2].

دليلنا على أنها لا تورث: أن كونها ميراثا يحتاج إلى دليل، و لا دليل في الشرع، و أخبارنا في ذلك ذكرناها في الكتاب الكبير [3].

و من نصر ما حكيناه من أنها تورث قال: إذا كان ذلك حقا للحي، ثابتا له، يملك المطالبة به، فورثته يقومون مقامه في جميع أملاكه و هذا من جملة ذلك.

و دليل الأول أيضا أنه لا يخلو إما أن يكون ملكوها بما تجدد لهم من الملك أو بملك المورث، فبطل أن تكون ملكوها بما تجدد لهم من الملك، لأن ذلك لا يملك به شيء مضى، و بطل أن يكون ملكوها بملك المورث، لأن الإنسان لا يستحق الشفعة بملك غيره، و بطل أن يكون للشفيع لأن ملكه زال عنه، فلم يبق إلا أنها بطلت.

و القول الآخر استدل على صحته بقول اللّه تعالى «وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ» [4] و هذا من جملة ما ترك.

و طعن على هذا بأنا لا نسلم. أنها تركت لأن حقها بطل بالموت.

مسألة 13: إذا اشترى دارا، و وجب للشفيع فيها الشفعة،

فأصابها هدم أو غرق أو ما أشبه ذلك، فان كان ذلك بأمر سماوي، فالشفيع بالخيار بين أن


[1] ممن قاله الشيخ المفيد في المقنعة: 6، و ابن الجنيد و السيد المرتضى على ما حكاه عنهم العلامة الحلي في المختلف: 128 من كتاب الشفعة فلاحظ.

[2] مختصر المزني: 120، و المجموع 14: 344- 345، و مغني المحتاج 2: 305، و فتح العزيز 11: 477، و عمدة القاري 12: 75، و بدائع الصنائع 5: 22، و المغني لابن قدامة 5: 537، و الشرح الكبير 5: 516، و بداية المجتهد 2: 260.

[3] انظر التهذيب 7: 167 حديث 741، و من لا يحضره الفقيه 3: 45 حديث 158.

[4] النساء: 12.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 437
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست