responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 431

و الثاني أنه على التأبيد كالقصاص، حتى قال: لا يملك المشتري مرافعته الى الحاكم، بل الخيار اليه، و لا اعتراض عليه [1].

قال ابن المنذر: و بهذا القول قال جماعة من أهل العلم، فيكون على القول الثالث يملك مطالبة الشفيع بالشفعة، أو الأخذ، و على الرابع لا يملك.

دليلنا على ما قلناه: إجماع الفرقة أنه يملك فيه المطالبة، و ما عداه ليس عليه دليل.

مسألة 5: الشفعة لا تبطل بالغيبوبة،

بل للغائب شفعة. و به قال جميع الفقهاء [2].

و حكي عن النخعي أنه قال: الشفعة تبطل بالغيبة [3].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [4]، و لأن إبطالها بالغيبة يحتاج إلى دلالة، و ليس في الشرع ما يدل عليه.

مسألة 6: إذا اختلف المشتري و الشفيع في الثمن،

و مع كل واحد منهما بينة، قبلت بينة المشتري. و به قال الشافعي و أبو يوسف [5].


[1] الام 7: 109، و المجموع 14: 313، و الوجيز 1: 220، و فتح العزيز 11: 491، و البحر الزخار 5: 12.

[2] الموطأ 2: 715، و المدونة الكبرى 5: 418، و المجموع 14: 327، و الوجيز 1: 220، و السراج الوهاج:

279، و مغني المحتاج 2: 307، و فتح العزيز 11: 493، و المغني لابن قدامة 5: 485، و الشرح الكبير 5: 477، و بداية المجتهد 2: 259، و أسهل المدارك 3: 41 و 44، و عمدة القاري 12: 75، و تبيين الحقائق 5: 244.

[3] المغني لابن قدامة 5: 485، و الشرح الكبير 5: 477.

[4] الكافي 5: 281 حديث 6، و من لا يحضره الفقيه 3: 46 حديث 160، و التهذيب 7: 166 حديث 737.

[5] مختصر المزني: 121، و المجموع 14: 349، و اللباب 2: 63، و عمدة القاري 12: 75، و الفتاوى الهندية 5: 185، و بدائع الصنائع 5: 31، و الهداية في هامش شرح فتح القدير 7: 425، و تبيين الحقائق 5: 247، و المغني لابن قدامة 5: 515، و الشرح الكبير 5: 525، و البحر الزخار 5: 27.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 431
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست