responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 429

هو منك على ألف ذراع [1]، و هذا التفصيل يبين فيه مواضع المعاني.

دليلنا: أخبارنا التي ذكرناها في كتابنا الكبير [2]، و إجماع الفرقة عليها.

و أيضا فما قلناه مجمع على ثبوت الشفعة فيه، و ما قالوه ليس عليه دليل.

و روى جابر أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «الشفعة فيما لم يقسم فاذا وقعت الحدود فلا شفعة» [3].

و روى أبو هريرة قال: «قضى رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) بالشفعة فيما لم يقسم» [4]. «و أي مال اقتسم و أرف عليه فلا شفعة فيه» [5].

و معنى أرف عليه: أي أعلم عليه. قال أبو عبيد: يقال أرفتها تأريفا: أي أعلمت عليها علامات، و هي لغة أهل الحجاز [6].

و أما الذي يدل على أن الشفعة بالطريق تثبت فإجماع الفرقة.

و روى جابر أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «الجار أحق بشفعة جاره،


[1] الام 4: 9 و 7: 111، و مختصر المزني: 119، و البحر الزخار 5: 8.

[2] انظر التهذيب 7: 164 حديث 725 و 726.

[3] سنن أبي داود 3: 285 حديث 3514، و سنن الدارقطني 4: 232 حديث 99، و المصنف لعبد الرزاق 8: 79 حديث 14391، و سنن ابن ماجة 2: 35 حديث 2499، و صحيح البخاري 3: 114، و الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 7: 310 حديث 5161، و السنن الكبرى 6: 102، و مسند أحمد بن حنبل 3: 296، و تلخيص الحبير 3: 55 حديث 4: 127 و 1275، و الدراية في تخريج أحاديث الهداية 2: 203 حديث 895، و في البعض منها اختلاف يسير في اللفظ لا يضر بالمعنى.

[4] السنن الكبرى 6: 103.

[5] استشهد به ابن الأثير في النهاية 1: 39، و ابن منظور في لسان العرب 9: 6، و الزبيدي في تاج العروس 6: 39 و لم أقف عليه في الكتب المتوفرة لدي.

[6] لسان العرب 9: 6، و تاج العروس 6: 39 مادة «أرف».

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 429
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست