يقول: أن الفروخ هو عين البيض. و إن الزرع هو عين الحب مكابر، بل المعلوم خلافه.
مسألة 39: إذا غصب عبدا، فمات في يده،
فعليه قيمته، سواء كان قنا أو مدبرا أو أم ولد، و سواء مات بسبب، أو مات حتف أنفه. و به قال الشافعي [1].
و قال أبو حنيفة في غير أم الولد بقولنا [2].
و أما أم الولد فان ماتت بسبب- مثل أن لدغتها عقرب، أو سقط عليها حائط- كقولنا، و إن ماتت حتف أنفها فلا ضمان عليه [3].
دليلنا: أنه مضمون بالقيمة، فإذا تلف في يد الغاصب فعليه ضمانه، كالعبد القن. هذا دليل الشافعي.
و دليلنا: طريقة الاحتياط، لأنه إذا ضمنها برئت ذمته بيقين، و ان لم يضمنها فليس على براءة ذمته دليل.
مسألة 40: إذا غصب حرا صغيرا، فتلف في يده،
فلا ضمان عليه. و به قال الشافعي [4].
و قال أبو حنيفة إن مات حتف أنفه كقولنا [5]، و إن مات بسبب- مثل أن لدغته عقرب أو حية أو أكله سبع أو سقط عليه حائط- فعليه الضمان [6].
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، فمن شغلها فعليه الدلالة.
و إن قلنا بقول أبي حنيفة كان قويا، و دليله طريقة الاحتياط على ما بيناه.
[1] الام 3: 248- 249.
[2] النتف 2: 733، و بدائع الصنائع 6: 146 و 167، و الهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 7: 405، و الفتاوى الهندية 5: 149.
[3] بدائع الصنائع 6: 146 و 167، و الفتاوى الهندية 5: 149، و الهداية المطبوع في هامش شرح فتح القدير 7: 405.
[4] المجموع 14: 274، و الوجيز 1: 206، و فتح العزيز 11: 247- 248، و الشرح الكبير 5: 379.
[5] بدائع الصنائع 7: 146 و 166، و الفتاوى الهندية 5: 148- 149، و فتح العزيز 11: 248.
[6] بدائع الصنائع 7: 146، و النتف 2: 733، و الفتاوى الهندية 5: 148- 149.