responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 419

و قال أبو حنيفة: نظر فيه، فان كان الأرش في يد مالكه- مثل ان كان في يده زيت فصب غيره الماء فيه، أو كان في يده دينار فكسره غيره و هو في يده- فرب المال بالخيار بين أن يمسك ماله ناقصا و لا شيء له، و بين أن يسلمه إلى الجاني و يأخذ منه كمال قيمته [1].

قال: فان غصب الزيت أولا و صب فيه الماء فنقص، فالمالك بالخيار بين أن يأخذ عين ماله و لا شيء له لأجل النقص، و بين أن يترك ماله على الغاصب و يأخذ منه مثل زيته، ففرق بين أن يغصب أولا فيصب فيه الماء عنده، و بين أن يصب فيه الماء و هو في يد مالكه، فأوجب المثل إذا غصب، و القيمة إذا لم يغصب [2].

دليلنا على أنه ليس عليه غير الأرش قد مضى.

و دليلنا على أنه لا يضمن بالقيمة: هو أن العين إذا كان لها مثل فلا معنى لا يجاب القيمة مع القدرة على مثلها.

مسألة 36: إذا غصب عبدا قيمته ألف، فزاد في يده فبلغ ألفين،

فقتله قاتل في يد الغاصب، فللسيد أن يرجع بالألفين على من شاء منهما، فان رجع على القاتل بهما لم يرجع القاتل على الغاصب، لأن الضمان استقر عليه، و ان رجع على الغاصب رجع الغاصب على القاتل، لأن الضمان استقر عليه. و به قال الشافعي [3].

و قال أبو حنيفة: إن رجع على القاتل فالحكم على ما قلناه، و ان ضمن الغاصب فليس له أن يضمنه أكثر من ألف، و هو قيمة العبد حين الغصب، ثم


[1] بدائع الصنائع 7: 166.

[2] بدائع الصنائع 7: 166.

[3] المغني لابن قدامة 5: 397.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 419
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست