responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 417

ما يدل عليه، و الأصل بقاء عين ملكه و حصول الجناية عليها.

مسألة 32: إذا غصب جارية، فأتت بولد مملوك،

و نقصت قيمتها بالولادة، فعليه ردها و أرش نقصها، فان كان الولد قائماً رده، و إن كان تالفا رد قيمته.

و به قال الشافعي [1].

و قال أبو حنيفة: إن كان الولد تالفا فعليه أرش النقص، و ان كان الولد باقيا جبرت الأرش بقيمة الولد، فان كان الأرش مائة و قيمة الولد مائة فلا شيء عليه، و ان كان قيمة الولد أقل- مثل ان كانت قيمة الولد خمسين و أرش النقص مائة- يرد الولد و يضمن خمسين درهما باقي الأرش [2].

دليلنا: أن هذا النقص حصل في يد الغاصب، فوجب عليه ضمانه كما لو مات الولد، و لأنه إذا ضمن ما قلناه برئت ذمته بلا خلاف، فالأحوط ضمانه.

مسألة 33: إذا غصب مملوكا أمرد فنبتت لحيته،

فنقص ثمنه، أو جارية ناهدا، فسقطت ثدياها، أو رجلا شابا فابيضت لحيته، فعليه ما نقص في هذه المسائل كلها. و به قال الشافعي [3].

و قال أبو حنيفة في الناهد و الشاب [4] مثل ما قلناه.

و قال في الصبي: إذا نبتت لحيته فلا ضمان عليه [5].


[1] الام 3: 247، و مختصر المزني: 117، و المجموع 14: 250، و فتح العزيز 11: 355، و المغني لابن قدامة 5: 449، و تبيين الحقائق 5: 232، و الهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 7: 390.

[2] اللباب 2: 144، بدائع الصنائع 7: 158، و المبسوط 11: 58 و 60، و الهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 7: 390، و شرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 7: 390، و الفتاوى الهندية 5: 145، و تبيين الحقائق 5: 232- 233، و فتح العزيز 11: 355.

[3] الام 3: 248، و فتح العزيز 11: 357، و المغني لابن قدامة 5: 391، و الشرح الكبير 5: 399.

[4] المبسوط 11: 90، و بدائع الصنائع 7: 155- 156، و الفتاوى الهندية 5: 123، و المغني لابن قدامة 5: 391، و الشرح الكبير 5: 399، و فتح العزيز 11: 357.

[5] بدائع الصنائع 7: 156، و المبسوط 11: 90، و الفتاوى الهندية 5: 123، و المغني لابن قدامة 5: 391، و الشرح الكبير 5: 399، و فتح العزيز 11: 357.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست