و قال أبو حنيفة: إن كان الولد تالفا فعليه أرش النقص، و ان كان الولد باقيا جبرت الأرش بقيمة الولد، فان كان الأرش مائة و قيمة الولد مائة فلا شيء عليه، و ان كان قيمة الولد أقل- مثل ان كانت قيمة الولد خمسين و أرش النقص مائة- يرد الولد و يضمن خمسين درهما باقي الأرش [2].
دليلنا: أن هذا النقص حصل في يد الغاصب، فوجب عليه ضمانه كما لو مات الولد، و لأنه إذا ضمن ما قلناه برئت ذمته بلا خلاف، فالأحوط ضمانه.
مسألة 33: إذا غصب مملوكا أمرد فنبتت لحيته،
فنقص ثمنه، أو جارية ناهدا، فسقطت ثدياها، أو رجلا شابا فابيضت لحيته، فعليه ما نقص في هذه المسائل كلها. و به قال الشافعي [3].
و قال أبو حنيفة في الناهد و الشاب [4] مثل ما قلناه.
[1] الام 3: 247، و مختصر المزني: 117، و المجموع 14: 250، و فتح العزيز 11: 355، و المغني لابن قدامة 5: 449، و تبيين الحقائق 5: 232، و الهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 7: 390.
[2] اللباب 2: 144، بدائع الصنائع 7: 158، و المبسوط 11: 58 و 60، و الهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 7: 390، و شرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 7: 390، و الفتاوى الهندية 5: 145، و تبيين الحقائق 5: 232- 233، و فتح العزيز 11: 355.
[3] الام 3: 248، و فتح العزيز 11: 357، و المغني لابن قدامة 5: 391، و الشرح الكبير 5: 399.
[4] المبسوط 11: 90، و بدائع الصنائع 7: 155- 156، و الفتاوى الهندية 5: 123، و المغني لابن قدامة 5: 391، و الشرح الكبير 5: 399، و فتح العزيز 11: 357.
[5] بدائع الصنائع 7: 156، و المبسوط 11: 90، و الفتاوى الهندية 5: 123، و المغني لابن قدامة 5: 391، و الشرح الكبير 5: 399، و فتح العزيز 11: 357.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 3 صفحة : 417