responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 412

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة 26: إذا غصب دابة أو عبدا أو فرسا، فأبق العبد أو شرد الفرس

أو ند البعير، كان عليه القيمة، فإذا أخذها صاحبها ملك القيمة بلا خلاف، و لا يملك هو المقوم، فان رد انفسخ ملك المالك عن القيمة، و عليه ردها الى الغاصب، و يسلم العين منه. و به قال الشافعي [1].

و قال أبو حنيفة: إذا ملك صاحب العين قيمتها ملكها الغاصب بها، و كانت القيمة عوضا عنها، فان عادت العين الى يد الغاصب نظرت، فان كان المالك أخذ القيمة بتراضيهما، أو بينة تثبت عند الحاكم، و حكم الحاكم بها، لم يكن للمالك سبيل الى العين.

و إن كان المالك قد أخذ القيمة بقول الغاصب مع يمينه، لأنه هو الغارم نظرت، فان كانت القيمة قيمة مثلها أو أكثر فلا سبيل للمالك عليها، و إن كان أقل من قيمتها فللمالك رد القيمة و استرجاع العين، لأن الغاصب ظلم المالك في قدر ما أخبره به من القيمة.

فالخلاف في فصلين:

أحدهما: أن الغاصب بدفع القيمة ملك أم لا؟ عندنا ما ملك، و عندهم قد ملك.

و الثاني: إذا ظهرت العين، صاحبها أحق بها، ترد عليه، و عند أبي حنيفة لا ترد [2].

دليلنا: أنه قد ثبت أن العين كان ملكا لمالكها، فمن ادعى زواله الى ملك


[1] المجموع 14: 238- 239، و فتح العزيز 11: 275- 276، و بدائع الصنائع 7: 152، و الشرح الكبير 5: 436، و البحر الزخار 5: 187.

[2] بدائع الصنائع 7: 152، و الفتاوى الهندية 5: 145- 146، و المجموع 14: 239، و الشرح الكبير 5: 436، و البحر الزخار 5: 187.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست