responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 395

مسألة 1: من غصب شيئا يضمن بالمثلية،

فإن أعوز المثل ضمن بالقيمة، فان لم يقبض القيمة بعد الإعواز حتى مضت مدة يختلف فيها القيمة، كان له المطالبة بقيمته حين القبض لا حين الإعواز، و إن حكم الحاكم بالقيمة عند الإعواز، لم يؤثر حكمه فيه، و كان له المطالبة بقيمته يوم القبض، و لا يلتفت الى حكم الحاكم به. و به قال أبو حنيفة [1] و الشافعي [2].

و قال محمد و زفر: عليه قيمته يوم الإعواز [3].

دليلنا: أن الذي ثبت في ذمته هو المثل، و حكم الحاكم عليه بالقيمة لا ينقل المثل إلى القيمة، بدلالة أنه متى زال الإعواز قبل القبض طولب بالمثل، و إذا كان الذي ثبت في الذمة هو المثل اعتبر بدل مثله حين قبض البدل، و لا ينظر إلى اختلاف قيمته بعد الإعواز و لا قبل الإعواز.


[1] عند مراجعة كتب القوم المتوفرة لدينا ظهر أنه يقول: «ترد القيمة يوم المحاكمة و الخصومة» و لعل الشيخ المؤلف (قدس سره) اعتمد في قوله هذا الى بعض المصادر التي لم نتوصل إليها. انظر: النتف 2: 737، و المبسوط 11: 50، و الفتاوى الهندية 5: 119، و بدائع الصنائع 7: 151، و اللباب 2: 137، و حاشية رد المحتار 6: 183، و تبيين الحقائق 5: 223، و المغني لابن قدامة 5: 421، و الشرح الكبير 5: 428، و المجموع 14: 229، و فتح العزيز 11: 274، و البحر الزخار 5: 175.

[2] الام 3: 248، و المجموع 14: 229، و المبسوط 11: 50، و فتح العزيز 11: 275، و المغني لابن قدامة 5: 421، و الشرح الكبير 5: 428.

[3] النتف 2: 737، و المبسوط 11: 50، و بدائع الصنائع 7: 151، و الفتاوى الهندية 5: 119، و تبيين الحقائق 5: 223، و حاشية رد المحتار 6: 183، و البحر الزخار 5: 175.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست