responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 39

و قال أبو حنيفة: يصح أن يشتري ثوبا من ثوبين، على أنه بالخيار ثلاثا، و القياس يدل عليه، و يجوز أن يشتري ثوبا من ثلاثة أثواب على أنه بالخيار ثلاثا، و الاستحسان يدل عليه، و لا يجوز أن يشتري ثوبا من أربعة أثواب و القياس يدل على أنه لا يجوز [1].

و إن باع بثمن من ثلاثة أثمان، قال أبو بكر الرازي: لا يحفظ ذلك عن أبي حنيفة، و ينبغي أن يجوز، لأنه لا فرق بين الثمن و المثمن.

دليلنا: إجماع الفرقة، و قوله (عليه السلام): «المؤمنون عند شروطهم» [2].

مسألة 55: إذا هلك المبيع في مدة الخيار بعد القبض،

لم ينقطع الخيار. و به قال الشافعي [3].

و قال أبو حنيفة: ينقطع [4].

دليلنا: إن انقطاع الخيار يحتاج إلى دليل، و الأصل ثبوته.

مسألة 56: إذا قال: بعنيه بألف، فقال: بعتك.

لم يصح البيع حتى يقول المشتري بعد ذلك: اشتريت، أو قبلت.

و قال الشافعي: يصح و إن لم يقل ذلك [5].

و قال أبو حنيفة: إن كان القبول بلفظ الخبر، كقوله: اشتريت منك، أو


[1] المبسوط 13: 55، و شرح فتح القدير 5: 130، و المحلّى 8: 430، و المجموع 9: 288، و فتح العزيز 8: 134، و الشرح الكبير 4: 33، و الوجيز 1: 134، و تبيين الحقائق 4: 21، و الفتاوى الهندية 3: 52 و 54، و حاشية رد المحتار 4: 585- 586.

[2] التهذيب 7: 371 حديث 1503، و الاستبصار 3: 232 حديث 835، و المصنف لابن أبي شيبة 6: 568 حديث 2064، و تلخيص الحبير 3: 23 و 44 حديث 1195 و 1246، و المغني لابن قدامة 4: 384، و الشرح الكبير 4: 386.

[3] الام 3: 5، و المجموع 9: 220، و بداية المجتهد 1: 209، و النتف 1: 447.

[4] اللباب 1: 231، و النتف 1: 447، و المبسوط 13: 44، و شرح فتح القدير 5: 116.

[5] الوجيز 1: 132، و المجموع 9: 168، و فتح العزيز 8: 101، و معني المحتاج 3: 5.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست