responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 38

على قولين [1].

دليلنا: قوله (عليه السلام): «المؤمنون عند شروطهم» [2] و هذا شرط، فمن أبطله فعليه الدلالة.

مسألة 53: إذا صح هذا البيع كان لكل واحد منهما بالقسط من الثمن،

و سواء قدر ثمن كل واحد منهما، فقال: هذا بألف و هذا بألف، أو أطلق فقال:

بعتكهما بألفين.

و قال الشافعي: الكل على قولين [3].

و قال أبو حنيفة: إن قدر ثمن كل واحد منهما صح، و إن أطلق بطل [4].

دليلنا: انه إذا ثبت صحة البيع بما قدمناه، و لم يتعين بالتقدير، فلا بد من التقسيط، و إلا أدى الى بطلان العقد.

مسألة 54 [جواز الاختيار في العبد من العبدين]

روى أصحابنا أنه إذا اشترى عبدا من عبدين على أن للمشتري أن يختار أيهما شاء، انه جائز [5]. و لم يرووا في الثوبين شيئا.

و قال الشافعي: إذا اشترى ثوبا من ثوبين على أنه بالخيار ثلاثة أيام لم يصح البيع، و كذلك إذا اشترى ثوبا من ثلاثة أثواب على أنه بالخيار ثلاثا، أو ثوبا من أربعة أثواب أو أكثر من ذلك لم يصح البيع [6].


[1] المجموع 9: 388- 389، و مغني المحتاج 2: 42.

[2] التهذيب 7: 371 حديث 1503، و الاستبصار 3: 232 حديث 835، و المصنف لابن أبي شيبة 6: 568 حديث 2064، و تلخيص الحبير 3: 23 و 44 حديث 1195 و 1246، و المغني لابن قدامة 4: 384 و الشرح الكبير 4: 386.

[3] المجموع 9: 389.

[4] المبسوط 13: 67، و الهداية المطبوع بهامش الفتح القدير 5: 128، و شرح فتح القدير 5: 128.

[5] انظر ما رواه الشيخ الكليني في الكافي 5: 217 حديث 1، و الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه 3: 88 حديث 330، و الشيخ المصنف في التهذيب 7: 72 حديث 308.

[6] المجموع 9: 288، و فتح العزيز 8: 134، و كفاية الأخيار 1: 150، و الوجيز 1: 134، و تبيين الحقائق 4: 21.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست