و قال أبو حنيفة: إن قدر ثمن كل واحد منهما صح، و إن أطلق بطل [4].
دليلنا: انه إذا ثبت صحة البيع بما قدمناه، و لم يتعين بالتقدير، فلا بد من التقسيط، و إلا أدى الى بطلان العقد.
مسألة 54 [جواز الاختيار في العبد من العبدين]
روى أصحابنا أنه إذا اشترى عبدا من عبدين على أن للمشتري أن يختار أيهما شاء، انه جائز [5]. و لم يرووا في الثوبين شيئا.
و قال الشافعي: إذا اشترى ثوبا من ثوبين على أنه بالخيار ثلاثة أيام لم يصح البيع، و كذلك إذا اشترى ثوبا من ثلاثة أثواب على أنه بالخيار ثلاثا، أو ثوبا من أربعة أثواب أو أكثر من ذلك لم يصح البيع [6].
[2] التهذيب 7: 371 حديث 1503، و الاستبصار 3: 232 حديث 835، و المصنف لابن أبي شيبة 6: 568 حديث 2064، و تلخيص الحبير 3: 23 و 44 حديث 1195 و 1246، و المغني لابن قدامة 4: 384 و الشرح الكبير 4: 386.