responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 365

و قال الشافعي نصا: أنه يلزمه درهمان [1].

و في أصحابه من قال: أنه يصح الاستثناء، و يلزمه درهم واحد.

و كذلك إذا قال: أنت طالق طلقة و طلقة إلا طلقة، يقع طلقة واحدة، و على قول الشافعي يقع طلقتان.

دليلنا: أن الجملتين إذا كان بينهما حرف العطف كانتا بمنزلة الجملة الواحدة، فهو بمنزلة أن يقول: لفلان علي درهمان إلا درهم، أو أنت طالق طلقتين إلا طلقة، فإنه يكون إقرارا بدرهم، و تقع طلقة واحدة فكذا هاهنا.

مسألة 7: إذا قال غصبتك ثوبا في منديل كان إقرارا بغصب الثوب دون المنديل.

و به قال الشافعي [2].

و قال أبو حنيفة: يكون إقرارا بهما [3].

دليلنا: انه يحتمل أن يكون أراد (في منديل لي) فلا يلزمه إلا الثوب، كما لو قال: له عندي ثوب في منديل، أو تمر في جراب.

أو قال غصبتك دابة في إصطبل، أو نخلا في بستان، أو غنم في ضيعة و لا فرق بينهما.

مسألة 8: إذا قال: لفلان عندي كذا درهما، فإنه يكون إقرارا بعشرين درهما.

و به قال محمد بن الحسن [4].


[1] الام 6: 221، و المجموع 20: 312 و 314، و الشرح الكبير 5: 307.

[2] الام 3: 240، و المجموع 20: 319، و مغني المحتاج 2: 251، و السراج الوهاج: 258، و الوجيز 1: 198، و بدائع الصنائع 7: 221، و المغني لابن قدامة 5: 300- 301، و الشرح الكبير 5: 352، و البحر الزخار 6: 10.

[3] اللباب 2: 28، و بدائع الصنائع 7: 221، و تبيين الحقائق 5: 9- 10، و المغني لابن قدامة 5: 301، و الشرح الكبير 5: 352- 353، و البحر الزخار 6: 10، و المجموع 20: 321.

[4] المغني لابن قدامة 5: 319، و الشرح الكبير 5: 343.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست