و في أصحابه من قال: أنه يصح الاستثناء، و يلزمه درهم واحد.
و كذلك إذا قال: أنت طالق طلقة و طلقة إلا طلقة، يقع طلقة واحدة، و على قول الشافعي يقع طلقتان.
دليلنا: أن الجملتين إذا كان بينهما حرف العطف كانتا بمنزلة الجملة الواحدة، فهو بمنزلة أن يقول: لفلان علي درهمان إلا درهم، أو أنت طالق طلقتين إلا طلقة، فإنه يكون إقرارا بدرهم، و تقع طلقة واحدة فكذا هاهنا.
مسألة 7: إذا قال غصبتك ثوبا في منديل كان إقرارا بغصب الثوب دون المنديل.
[1] الام 6: 221، و المجموع 20: 312 و 314، و الشرح الكبير 5: 307.
[2] الام 3: 240، و المجموع 20: 319، و مغني المحتاج 2: 251، و السراج الوهاج: 258، و الوجيز 1: 198، و بدائع الصنائع 7: 221، و المغني لابن قدامة 5: 300- 301، و الشرح الكبير 5: 352، و البحر الزخار 6: 10.
[3] اللباب 2: 28، و بدائع الصنائع 7: 221، و تبيين الحقائق 5: 9- 10، و المغني لابن قدامة 5: 301، و الشرح الكبير 5: 352- 353، و البحر الزخار 6: 10، و المجموع 20: 321.
[4] المغني لابن قدامة 5: 319، و الشرح الكبير 5: 343.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 3 صفحة : 365