responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 364

و كذلك إذا قال: له ألف و خمسون درهما، أو ألف و مائة درهم، أو مائة و ثلاثة دراهم، أو مائة و خمسون درهما، أو مائة و خمسة عشر درهما، أو خمسون و ألف درهم، أو خمسون و مائة درهم، أو خمسة و عشرون درهما في كل ذلك يكون مفسرا للجميع و به قال أبو إسحاق المروزي، و أكثر أصحاب الشافعي [1].

و قال أبو علي بن خيران، و أبو سعيد الإصطخري: أن التفسير يرجع إلى ما وليه، و الأول على إبهامه [2].

و على هذا قالوا: لو قال: بعتك بمائة و خمسين درهما، كان البيع باطلا، لأن بعض الثمن مجهول.

و على قول أبي إسحاق: يصح البيع [3]، لأن الجميع معلوم، و هذا هو الصحيح.

دليلنا: أن الزيادة الثانية معطوفة بالواو على الأولة، فصارت بمنزلة جملة واحدة، فإذا جاء بعد ذلك التفسير و التمييز وجب أن يكون راجعا الى الجميع، و يفارق ما قلناه في ألف و درهم، و ألف و درهمان، لأن تلك زيادة، و ليس بتفسير، فلا يجوز أن يجعل الزيادة في العدد تفسيرا على أنا بينا أن التفسير لا يكون بواو العطف، فلا يصح ذلك فيه.

مسألة 6: إذا قال: لفلان علي درهم و درهم إلا درهما،

فإنه يلزم درهم واحد.


[1] المجموع 20: 314، و السراج الوهاج: 258، و مغني المحتاج 2: 249، و الوجيز 1: 198، و فتح العزيز 11: 130.

[2] المجموع 20: 314، و فتح العزيز 11: 130.

[3] فتح العزيز 11: 128.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست