responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 361

و روي عن النبي (عليه السلام) أنه قال: «لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه» [1] و هذا المقر إذا فسر إقراره بمقدار ما، وجب أن لا يطالب بأكثر منه، لظاهر الخبر، و ليس لأحد أن يقول بأن دانقا لا يسمى عظيما، و ذلك أنه قد يكون ذلك عظيما في حال الضرورة.

و يحتمل أن يكون أراد عظيما بالإضافة الى ما هو دونه.

و يحتمل أن يكون أراد عظيما عند اللّه، لأنه يستحق العقاب بجحوده، قال تعالى «وَ تَحْسَبُونَهُ هَيِّناً وَ هُوَ عِنْدَ اللّهِ عَظِيمٌ» [2] و قوله تعالى «وَ إِنْ كانَ مِثْقالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنا بِها وَ كَفى بِنا حاسِبِينَ» [3].

و روي عن عائشة أنها قالت: كان رسول اللّه ينهانا عن المحقرات، و يقول:

«ان لها من اللّه طالبا» [4].

و روي عن ابن عباس أنه قال: كلما عصي اللّه به كان عظيما [5].

و إذا احتمل هذه الوجوه وجب الرجوع الى تفسيره بما أراد.

مسألة 2 [في تفسير الكثير عند الإقرار]

إذا قال: لفلان علي مال أكثر من مال فلان، الزم مقدار مال الذي سماه، و قبل منه تفسيره في الزيادة قليلا كان أو كثيرا، و إن فسر الكل بمثل ماله لم يقبل ذلك منه.


[1] سنن الدارقطني 3: 25 حديث 87 و 89 و 91، و مسند أحمد بن حنبل 5: 72 و 113، و السنن الكبرى 6: 100، و 8: 182.

[2] النور: 15.

[3] الأنبياء: 47.

[4] أخرج الدارمي في سننه 2: 303 حديثا عن عائشة انها قالت: قال لي رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم): «يا عائشة إياك و محقرات الذنوب فان لها من اللّه طالبا»، و كذلك أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده 6: 70 و 151.

[5] الدر المنثور 2: 144 أخرجه هكذا: كل ما نهى اللّه عنه فهو كبيرة.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست