responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 359

مسألة 1: إذا قال: له عندي مال جليل، أو عظيم، أو نفيس، أو خطير،

لم يتقدر ذلك بمقدار، و أي مقدار فسره به كان مقبولا، قليلا كان أو كثيرا، و به قال الشافعي [1].

و إن قال: له عندي مال كثير، فإنه يكون إقرارا بثمانين على الرواية التي تضمنت بأن الوصية بالمال الكثير وصية بثمانين [2].

و لم يعرف تفسير «كثير» بما قلناه أحد من الفقهاء.

و اختلف أصحاب أبي حنيفة في الألفاظ الأولة:

فمنهم من قال: لا يقبل منه بأقل من عشرة دراهم، و هي مقدار نصاب القطع عندهم [3].

و منهم من قال: لا يقبل منه أقل من مائتي درهم، و هو مقدار نصاب


[1] الام 3: 237، و المجموع 20: 310 و 317، و السراج الوهاج: 257، و مغني المحتاج 2: 248، و فتح العزيز 11: 124، و المبسوط 18: 98، و الشرح الكبير 5: 339، و المغني لابن قدامة 5: 316، و البحر الزخار 6: 8.

[2] تفسير العياشي 2: 84 حديث 37، و الكافي 7: 463 حديث 21، و التهذيب 8: 309 حديث 1147، و 8: 317 حديث 1180، و معاني الأخبار: 218 حديث 1.

[3] المبسوط 18: 98، و اللباب 2: 25، و بدائع الصنائع 7: 220، و الفتاوى الهندية 4: 174، و تبيين الحقائق 5: 5، و المغني لابن قدامة 5: 316، و الشرح الكبير 5: 339، و فتح العزيز 11: 124، و البحر الزخار 6: 8.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست