responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 355

البيع، فان ذلك لا يصح. و به قال الشافعي [1].

و قال أبو حنيفة: يصح [2].

دليلنا: أنه لا دليل على صحة هذا العقد، و عقد الوكالة يحتاج الى دليل.


[1] المجموع 14: 108- 109، و فتح العزيز 11: 21- 22، و مغني المحتاج 2: 223، و السراج الوهاج:

248، و المغني لابن قدامة 5: 210.

[2] المغني لابن قدامة 5: 210، و فتح العزيز 11: 22.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست