دليلنا: أنه لا دليل على إجباره على ذلك، و لأن ذمته مرتهنة بالوديعة و الدين و غيره، و لا يقطع على براءتها بالدفع الى الوكيل المدعى له ذلك، و تصديقه إياه، لأن لصاحبه أن يكذبهما، فيجب أن لا يجب عليه التسليم.
مسألة 14: إذا وكل رجلا في كل قليل و كثير،
لم يصح ذلك. و به قال جميع الفقهاء [2]، إلا ابن أبي ليلى، فإنه قال: يصح ذلك [3].
دليلنا: أن في ذلك غررا عظيما، لأنه ربما ألزمه بالعقود ما لا يمكنه الوفاء به، و ما يؤدي الى ذهاب ماله، مثل أن يزوجه بأربع حرائر، ثم يطلقهن قبل الدخول، فيلزمه نصف مهورهن، ثم يتزوج بأربع أخر، و على هذا أبدا. و يشتري له من الأرضين و العقارات و غيرها ما لا يحتاج اليه، و في ذلك غرر عظيم، فما يؤدي إليه فهو باطل.
و أيضا فإنه لا دليل على صحة هذه الوكالة في الشرع.
مسألة 15: يكره أن يتوكل مسلم لكافر على مسلم.
و لم يكره ذلك أحد من الفقهاء.
دليلنا: إجماع الفرقة، لأنه لا دليل على جوازه.
مسألة 16: إذا وكل رجلا في بيع ماله، فباعه، كان للوكيل و الموكل المطالبة بالثمن.
[2] الأم 3: 233، و المجموع 14: 106- 107، و كفاية الأخيار 1: 176، و مغني المحتاج 2: 221، و السراج الوهاج: 248، و الوجيز 1: 188، و المبسوط 9: 70، و فتح العزيز 11: 11، و المغني لابن قدامة 5: 211، و الشرح الكبير 5: 241، و بداية المجتهد 2: 297.
[3] المبسوط 19: 70، المغني لابن قدامة 5: 211، و الشرح الكبير 5: 241.
[4] الوجيز 1: 192، و فتح العزيز 11: 60 و 64، و بدائع الصنائع 6: 33، و المغني لابن قدامة 5: 262 و 264، و الشرح الكبير 5: 237- 238.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 3 صفحة : 350