responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 350

و عنه رواية أخرى شاذة: أنه يجبر عليه [1].

دليلنا: أنه لا دليل على إجباره على ذلك، و لأن ذمته مرتهنة بالوديعة و الدين و غيره، و لا يقطع على براءتها بالدفع الى الوكيل المدعى له ذلك، و تصديقه إياه، لأن لصاحبه أن يكذبهما، فيجب أن لا يجب عليه التسليم.

مسألة 14: إذا وكل رجلا في كل قليل و كثير،

لم يصح ذلك. و به قال جميع الفقهاء [2]، إلا ابن أبي ليلى، فإنه قال: يصح ذلك [3].

دليلنا: أن في ذلك غررا عظيما، لأنه ربما ألزمه بالعقود ما لا يمكنه الوفاء به، و ما يؤدي الى ذهاب ماله، مثل أن يزوجه بأربع حرائر، ثم يطلقهن قبل الدخول، فيلزمه نصف مهورهن، ثم يتزوج بأربع أخر، و على هذا أبدا. و يشتري له من الأرضين و العقارات و غيرها ما لا يحتاج اليه، و في ذلك غرر عظيم، فما يؤدي إليه فهو باطل.

و أيضا فإنه لا دليل على صحة هذه الوكالة في الشرع.

مسألة 15: يكره أن يتوكل مسلم لكافر على مسلم.

و لم يكره ذلك أحد من الفقهاء.

دليلنا: إجماع الفرقة، لأنه لا دليل على جوازه.

مسألة 16: إذا وكل رجلا في بيع ماله، فباعه، كان للوكيل و الموكل المطالبة بالثمن.

و به قال الشافعي [4].


[1] تبيين الحقائق 4: 284.

[2] الأم 3: 233، و المجموع 14: 106- 107، و كفاية الأخيار 1: 176، و مغني المحتاج 2: 221، و السراج الوهاج: 248، و الوجيز 1: 188، و المبسوط 9: 70، و فتح العزيز 11: 11، و المغني لابن قدامة 5: 211، و الشرح الكبير 5: 241، و بداية المجتهد 2: 297.

[3] المبسوط 19: 70، المغني لابن قدامة 5: 211، و الشرح الكبير 5: 241.

[4] الوجيز 1: 192، و فتح العزيز 11: 60 و 64، و بدائع الصنائع 6: 33، و المغني لابن قدامة 5: 262 و 264، و الشرح الكبير 5: 237- 238.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست