responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 344

في غيره [1].

و قال أبو يوسف: يصح في مجلس الحكم و في غيره [2].

دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، فمن ألزمه بإقرار وكيله فعليه الدلالة.

مسألة 5: إذا أذن له في الإقرار عنه، صح إقراره،

و لزم الموكل ما أقر به، فان كان معلوما لزمه ذلك، و إن كان مجهولا رجع في تفسيره الى الموكل دون الوكيل.

و للشافعي فيه قولان [3]، و في أصحابه من قال مثل ما قلناه [4].

و قال ابن سريج: لا يصح من الوكيل الإقرار عن الموكل بحال، و لا يصح الوكالة في ذلك [5].

دليلنا: أنه لا مانع من ذلك، و الأصل جوازه.

و أيضا قوله (عليه السلام): «المؤمنون عند شروطهم» [6] و هذا شرط إن يلزمه ما يقر به الوكيل، فيجب أن يكون ذلك جائزا.

مسألة 6: إذا وكل رجل رجلا في تثبيت حد القذف،

أو القصاص عند


[1] اللباب 2: 99، و النتف 2: 599، و المبسوط 19: 5، و بدائع الصنائع 6: 24، و المغني لابن قدامة 5: 218، و الشرح الكبير 5: 243، و المجموع 14: 115، و فتح العزيز 11: 53، و تبيين الحقائق 4: 279.

[2] النتف 2: 598، و اللباب 2: 99، و بدائع الصنائع 6: 24، و تبيين الحقائق 4: 279- 280، و المغني لابن قدامة 5: 218، و الشرح الكبير 5: 243.

[3] مغني المحتاج 2: 221، و السراج الوهاج: 248، و فتح العزيز 11: 8، و حاشية رد المحتار 5: 515.

[4] السراج الوهاج: 248، و مغني المحتاج 2: 221، و فتح العزيز 11: 8، و حاشية رد المحتار 5: 515.

[5] فتح العزيز 11: 8، و حاشية رد المحتار 5: 515.

[6] التهذيب 7: 371 حديث 1503، و الاستبصار 3: 232 حديث 835، و المصنف لابن أبي شيبة 6: 568 حديث 2064، و تلخيص الحبير 3: 23 و 44، و المغني لابن قدامة 4: 384، و الشرح الكبير 4: 386.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست