responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 343

أبو حنيفة [1].

دليلنا على ذلك: أخبار الطائفة، و هي مختلفة، و قد ذكرناها في الكتابين المتقدم ذكرهما [2].

و من راعى العلم، استدل على ذلك، بأن قال: أن النهي لا يتعلق به حكم في حق المنهي، إلا بعد حصول العلم به.

و هكذا أبواب نواهي الشرع كلها، و لهذا لما بلغ أهل قباء أن القبلة قد حولت إلى الكعبة و هم في الصلاة داروا و بنوا على صلاتهم، و لم يؤمروا بالإعادة، فكذلك نهى الموكل وكيله عن التصرف ينبغي أن لا يتعلق به حكم في حق الوكيل إلا بعد العلم، و هذا القول أقوى من الأول، و قد رجحناه في الكتابين [3].

مسألة 4: إذا وكل رجل رجلا في الخصومة عنه،

و لم يأذن له في الإقرار، فأقر على موكله بقبض الحق الذي وكل في المخاصمة فيه، لم يلزمه إقراره عليه بذلك، سواء كان في مجلس الحكم أو في غيره. و به قال مالك، و الشافعي، و ابن أبي ليلى، و زفر [4].

و قال أبو حنيفة و محمد: يصح إقراره على موكله في مجلس الحكم، و لا يصح


[1] اللباب 2: 93، و المبسوط 19: 16، و النتف 2: 602، و بدائع الصنائع 6: 37 و حاشية رد المحتار 5: 537، و المغني لابن قدامة 5: 243، و الشرح الكبير 5: 218، و فتح العزيز 11: 67.

[2] التهذيب 6: 213 و 216 حديث 502 و 508 و 6: 214 حديث 504 و 506، و الاستبصار 3: 278 حديث 986 و 988.

[3] التهذيب 6: 213 حديث 502، و الاستبصار 3: 278 حديث 986- 988.

[4] الام 3: 232، و مختصر المزني: 110، و المجموع 14: 115، و فتح العزيز 11: 53، و النتف 2: 599، و بدائع الصنائع 6: 24، و المبسوط 19: 4، و تبيين الحقائق 4: 278 و 280، و المغني لابن قدامة 5: 218، و الشرح الكبير 5: 243، و بداية المجتهد 2: 297.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست