responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 342

و قال أبو حنيفة: من شرطه ذلك، فإذا أحضره و ادعى حق الموكل على خصمه أو غريمه، و توجه الجواب على المدعى عليه، فحينئذ يسمع الحاكم بينة الوكيل [1].

فجوز سماع الدعوى قبل ثبوت الوكالة، و ألزم الخصم الجواب، و جعل تقديم الدعوى شرطا في سماع البينة بناء منه على أصله، لأن عنده لا يلزم وكالة الحاضر إلا برضا الخصم، و لا يجوز القضاء على الغائب.

و هذا عندنا جائز على ما بيناه، لأنا لا نعتبر رضا الخصم، و يجوز القضاء على الغائب، و قد مضى الكلام في جواز وكالة الحاضر و إن لم يرض الخصم، و سيجيء الكلام في القضاء على الغائب في موضعه.

مسألة 3: إذا عزل الموكل وكيله عن الوكالة

في غيبة من الوكيل، فلأصحابنا فيه روايتان:

إحداهما: أنه ينعزل في الحال و إن لم يعلم الوكيل، و كل تصرف يتصرف فيه الوكيل بعد ذلك يكون باطلا [2]. و هو أحد قولي الشافعي، أو أحد وجهيه [3].

و الثانية: أنه لا ينعزل حتى يعلم الوكيل ذلك، و كلما يتصرف فيه يكون واقعا موقعه الى أن يعلم [4]، و هو قول الشافعي الآخر [5]. و به قال


[1] الفتاوى الهندية 4: 111، و الشرح الكبير 5: 267 و 270، و المغني لابن قدامة 5: 267 و 270، و بداية المجتهد 2: 298، و فتح العزيز 11: 55.

[2] لم أظفر على رواية تدل على خلاف العلم و اللّه العالم.

[3] الوجيز 1: 193، و المجموع 14: 155، و مغني المحتاج 2: 232، و السراج الوهاج: 252، و فتح العزيز 11: 67، و المغني لابن قدامة 5: 243، و الشرح الكبير 5: 217- 218، و تبيين الحقائق 4: 287.

[4] انظر الكافي 6: 129 حديث 4، و من لا يحضره الفقيه 3: 47 و 51 حديث 166 و 171، و التهذيب 6: 213- 214 حديث 502 و 503، و 505.

[5] المجموع 14: 155، و الوجيز 1: 193، و مغني المحتاج 2: 232، و السراج الوهاج: 252، و فتح العزيز 11: 67، و المغني لابن قدامة 5: 243، و الشرح الكبير 5: 218.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست