responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 335

إحداهما لم تبطل الأخرى، و إنما تبنى المسألة على تفريق الصفقة إذا كانت الصفقة واحدة [1]، و هو الصحيح عندهم.

فأما إذا غصب أحد الشريكين من الآخر، و باع الجميع، بطل في نصيب شريكه، و في نصيبه قولان [2]:

و إذا وكل الشريك الذي لم يغصب الغاصب في بيع حصته، فباع الغاصب جميع المال، و أطلق البيع، بطل في القدر المغصوب. و هل يبطل في حصة الموكل؟ على قولين [3]، بناء على تفريق الصفقة، و لا خلاف بينهم إذا أطلق ذلك البيع، و إن لم يطلق و أخبر المشتري أنه وكيل، فهو على الخلاف الذي مضى.

دليلنا على أنه لا يبطل في الجميع: قوله تعالى «وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ» [4] و هذا بيع صادف ملكا، و أما ما لا يملك فلا خلاف في أنه لا يمضى البيع فيه.

مسألة 13: إذا كان لرجلين عبدان،

لكل واحد منهما عبد بانفراده، فباعاهما من رجل واحد بثمن واحد، لا يصح البيع.

و للشافعي فيه قولان: أحدهما يصح [5].

و الآخر: لا يصح [6]، و هو الأصح عندهم.

دليلنا: أن هذا العقد بمنزلة العقدين، لأنه لعاقدين، و ثمن كل واحد منهما مجهول، لأن ثمنهما يتقسط على قدر قيمتهما و ذلك مجهول، و الثمن إذا كان مجهولا


[1] المجموع 14: 82.

[2] المجموع 14: 83.

[3] المجموع 14: 82- 83.

[4] البقرة: 275.

[5] فتح العزيز 8: 252- 253.

[6] فتح العزيز 8: 252- 253.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست