responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 332

و قال أبو حنيفة: أنها تصح، فاذا عقداها كان ما يرتفع لهما على حسب ما شرطاه بينهما [1].

دليلنا: ما قدمناه في المسألة الاولى من أن العقود الشرعية تحتاج إلى أدلة شرعية، و ليس في الشرع ما يدل على صحة هذه الشركة، فيجب أن تكون باطلة.

مسألة 8: لا فرق بين أن يتفق المالان في المقدار، أو يختلفا،

فيخرج أحدهما أكثر مما أخرجه الآخر. و به قال أكثر أصحاب الشافعي [2].

و قال أبو القاسم الأنماطي من أصحابه: إذا اختلف مقدار المالين، بطلت الشركة [3].

دليلنا: أنه لا دلالة على بطلان هذه الشركة، و الأصل جوازها.

و قوله (عليه السلام): «المؤمنون عند شروطهم» [4].

مسألة 9: لا يجوز أن يتفاضل الشريكان في الربح مع التساوي في المال،

و لا أن يتساويا فيه مع التفاضل في المال، و متى شرطا خلاف ذلك كانت الشركة باطلة. و به قال الشافعي [5].


[1] اللباب 2: 76، و المبسوط 11: 154، و فتاوى قاضيخان 6: 623، و المجموع 14: 75، و بداية المجتهد 2: 252، و الفتاوى الهندية 2: 327، و الشرح الكبير 5: 184، و فتح العزيز 10: 416- 417، و البحر الزخار 5: 94.

[2] مغني المحتاج 2: 214، و المجموع 14: 67، و السراج الوهاج: 245، و فتح العزيز 10: 410.

[3] المجموع 14: 67 و 69، و فتح العزيز 10: 410، و الوجيز 1: 187.

[4] التهذيب 7: 371 حديث 1503، و الاستبصار 3: 232 حديث 835، و المغني لابن قدامة 4: 384، و الشرح الكبير 4: 386، و تلخيص الحبير 3: 23 و 44.

[5] المجموع 14: 69، و مغني المحتاج 2: 215، و فتح العزيز 10: 425، و المبسوط 11: 157، و بداية المجتهد 2: 250، و الوجيز 1: 187، و كفاية الأخيار 1: 174، و السراج الوهاج: 246، و النتف 1: 533، و البحر الزخار 5: 92.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست