مسألة 9: لا يجوز أن يتفاضل الشريكان في الربح مع التساوي في المال،
و لا أن يتساويا فيه مع التفاضل في المال، و متى شرطا خلاف ذلك كانت الشركة باطلة. و به قال الشافعي [5].
[1] اللباب 2: 76، و المبسوط 11: 154، و فتاوى قاضيخان 6: 623، و المجموع 14: 75، و بداية المجتهد 2: 252، و الفتاوى الهندية 2: 327، و الشرح الكبير 5: 184، و فتح العزيز 10: 416- 417، و البحر الزخار 5: 94.
[2] مغني المحتاج 2: 214، و المجموع 14: 67، و السراج الوهاج: 245، و فتح العزيز 10: 410.
[3] المجموع 14: 67 و 69، و فتح العزيز 10: 410، و الوجيز 1: 187.
[4] التهذيب 7: 371 حديث 1503، و الاستبصار 3: 232 حديث 835، و المغني لابن قدامة 4: 384، و الشرح الكبير 4: 386، و تلخيص الحبير 3: 23 و 44.
[5] المجموع 14: 69، و مغني المحتاج 2: 215، و فتح العزيز 10: 425، و المبسوط 11: 157، و بداية المجتهد 2: 250، و الوجيز 1: 187، و كفاية الأخيار 1: 174، و السراج الوهاج: 246، و النتف 1: 533، و البحر الزخار 5: 92.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 3 صفحة : 332