responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 328

و يحضراه، و يقولا: قد تشاركنا في ذلك، صحت الشركة [1].

و قيل: هذه شركة العنان.

و إذا أخرج أحدهما دراهم، و الآخر دنانير، انعقدت الشركة بينهما [2].

دليلنا: أن ما اعتبرناه مجمع على انعقاد الشركة به، و ليس على انعقادها بما قاله دليل، فوجب بطلانه.

مسألة 3 [صحة الشركة في العروض التي لها أمثال]

العروض التي لها أمثال، مثل: المكيلات، و الموزونات تصح الشركة فيها. و اختلف أصحاب الشافعي فيه:

فقال أبو إسحاق المروزي مثل ما قلناه [3].

و قال غيره: لا تصح [4].

دليلنا: أن الأصل جواز ذلك، و المنع يحتاج الى دليل، و لا دليل في الشرع.

مسألة 4 [عدم انعقاد الشركة باختلاف جنس رأس المال]

إذا أخرج أحدهما دراهم، و الآخر دنانير، لم تنعقد الشركة. و به قال الشافعي [5].

و قال أبو حنيفة: تصح [6].

دليلنا: أنهما مالان متميزان، و لا يختلطان، و من حق الشركة اختلاط المالين، فوجب أن تبطل، و لأن ما اعتبرناه لا خلاف في عقد الشركة به، و ما ذكروه لا دليل على صحته.


[1] اللباب 2: 74، و المبسوط 11: 156، و فتاوى قاضيخان 3: 612، و المجموع 14: 69، و بداية المجتهد 2: 250، و المغني لابن قدامة 5: 128، و فتح العزيز 10: 406.

[2] اللباب 2: 73- 74، و فتاوى قاضيخان 3: 612، و المجموع 14: 69، و المغني لابن قدامة 5: 128.

[3] المجموع 14: 66، و فتح العزيز 10: 407.

[4] المجموع 14: 65 و 66، و فتح العزيز 10: 407.

[5] المجموع 14: 68، و مغني المحتاج 2: 213، و السراج الوهاج: 245، و فتح العزيز 10: 408، و المبسوط 11: 153.

[6] اللباب 2: 73- 74، و المبسوط 11: 152- 153، و المجموع 14: 69.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست