responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 300

دليلنا: أنه إذا أتلف عليه الثوب، وجب في ذمته قيمته، بدلالة أن له مطالبته بقيمته، و يجبر صاحب الثوب على أخذها، فإذا ثبت أن القيمة هي الواجبة في ذمته، فالقيمة هاهنا دينار واحد، فلو أجزنا أن يصالحه على أكثر من دينار كان بيعا للدينار بأكثر منه، و ذلك ربا لا يجوز.

مسألة 11: إذا ادعى عليه مالا مجهولا، فأقر له به

و صالحه منه على مال معلوم صح الصلح. و به قال أبو حنيفة [1].

و قال الشافعي: لا يصح [2].

دليلنا: قول النبي (صلى الله عليه و آله): «الصلح جائز بين المسلمين إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا» [3] و لم يفرق. و قوله تعالى «وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ» [4] و لم يفرق.

مسألة 12: إذا كان لرجل داران في زقاقين غير نافذين،

و ظهر كل واحدة منهما إلى الأخرى، فأراد أن يفتح بين الدارين بابا حتى ينفذ كل واحدة منهما إلى الأخرى، كان له ذلك. و به قال أبو الطيب الطبري من أصحاب الشافعي [5].

و قال باقي أصحابه: ليس له ذلك [6].


[1] النتف 1: 505، و الفتاوى الهندية 4: 254 و 257، و المجموع 13: 388، و البحر الزخار 6: 95.

[2] الام 3: 223، و المجموع 13: 388، و المغني لابن قدامة 5: 25- 26، و الشرح الكبير 5: 9، و البحر الزخار 6: 95.

[3] من لا يحضره الفقيه 3: 20 حديث 52، و السنن الكبرى 6: 65، و سنن الترمذي 3: 635 حديث 1352، و سنن أبي داود 3: 304 حديث 3594، و التهذيب 6: 226 حديث 541.

[4] النساء: 128.

[5] المجموع 13: 413، و مغني المحتاج 2: 186، و السراج الوهاج: 236.

[6] المجموع 13: 413، و مغني المحتاج 2: 186، و السراج الوهاج: 236.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست