اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 3 صفحة : 295
دليلنا: أن طريق المسلمين حق لجميعهم، فإذا أنكر واحد منهم ذلك لم يجز أن يغصب على حقه، و متى طالبه بقلعه كان له ذلك كسائر الحقوق.
و أيضا لا خلاف أنه لا يجوز أن يملك شيئا من القرار و الهواء تابع للقرار.
و أيضا فلو سقط ذلك، فوقع على إنسان فقتله، أو على مال فأتلفه، لزمه الضمان بلا خلاف، فلو كان ذلك جائزا لم يلزمه ضمان.
مسألة 3: معاقد القمط
- و هي: مشاد الخيوط من الخص [1]- إذا كان إلى أحد الجانبين، و كان الخلف في الخص، قدم دعوى من العقد تليه. و به قال أبو يوسف، و زاد: بخوارج الحائط، و أنصاف اللبن، و يقدم بهما [2].
و قال أبو حنيفة، و الشافعي: لا يقدم بشيء من ذلك [3].
دليلنا: إجماع الفرقة، لأن الخبر الذي رووه مجمع عليه، لا يدفعه أحد منهم.
و روى نمران بن جارية اليمامي [4]، عن أبيه [5]: أن قوما اختصموا الى رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) في خص كان بينهم، فبعث حذيفة بن اليمان ليحكم بينهم، فحكم به لمن تليه القمط، ثم رجع الى رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) فأخبره بذلك، فقال: «أصبت» أو «أحسنت» [6].
مسألة 4: إذا تنازعا في جدار بين ملكيهما،
و هو غير متصل ببناء أحدهما،
[1] الخص: البيت الذي يعمل من القصب. سمي به لما فيه من الخصاص و هي الفرج و الأنقاب.
[2] المغني لابن قدامة 5: 44، و الشرح الكبير 12: 169.
[3] الام 3: 225، و مختصر المزني: 106، و الوجيز 1: 180، و مغني المحتاج 2: 192، و فتح العزيز 10: 332- 333، و المغني لابن قدامة 5: 44، و الشرح الكبير 12: 169.
[4] نمران بن جارية بن ظفر اليمامي الحنفي، عده ابن حبان في الثقات، روى عن أبيه و عنه دهثم بن قران. أسد الغابة 1: 262، و تهذيب التهذيب 10: 475.
[5] جارية بن ظفر اليمامي الحنفي، أبو نمران، يعد في الكوفيين، حديثه عند ابنه نمران و مولاه عقيل بن دينار، و روى عنه من الصحابة زيد بن معبد. قاله ابن الأثير في أسد الغابة.
[6] سنن ابن ماجة 2: 785 حديث 2343، و السنن الكبرى 6: 67- 68، و أسد الغابة 1: 262.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 3 صفحة : 295