responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 293

مسألة 1: الصلح على الإنكار جائز.

و به قال أبو حنيفة، و مالك، و قالا:

لا يكون الصلح إلا مع الإنكار [1].

و قال الشافعي: لا يجوز الصلح على الإنكار، قال: و صورة المسألة أن يدعي رجل على غيره عينا في يده، أو دينا في ذمته، فأنكر المدعى عليه، ثم صالحه منه على مال يتفقان عليه، لم يصح الصلح، و لم يملك المدعي المال الذي قبضه من المدعى عليه، و له أن يرجع فيطالبه به، و وجب على المدعي رده عليه، و كان على دعواه كما كان قبل الصلح، و إن كان قد صرح بإبرائه مما ادعاه عليه، و إسقاط حقه عنه، لأنه أبرأه ليسلم له ما قبضه، فاذا لم يسلم ماله، لم يلزمه ما عليه [2].

و عندنا، و عند أبي حنيفة، و مالك يملك المدعي المال، و ليس للمدعي عليه مطالبته به.


[1] اللباب 2: 111، و النتف 1: 504، و المبسوط 20: 139 و 143- 144، و بدائع الصنائع 6: 40، و شرح فتح القدير 7: 24، و شرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 7: 24، و تبيين الحقائق 5: 30، و المدونة الكبرى 4: 374- 375، و بلغة السالك 2: 146، و بداية المجتهد 2: 290، و الام 3: 228، و المجموع 13: 388، و المغني لابن قدامة 5: 10، و الشرح الكبير 5: 10، و البحر الزخار 6: 95.

[2] الام 3: 221 و 228، و المجموع 13: 388، و مغني المحتاج 2: 179- 180، و السراج الوهاج: 234، و كفاية الأخيار 1: 167، و المغني لابن قدامة 5: 10، و الشرح الكبير 5: 10، و بداية المجتهد 2: 290، و النتف 1: 504، و المبسوط 20: 139، و بدائع الصنائع 6: 40، و شرح فتح القدير 7: 26، و تبيين الحقائق 5: 31، و البحر الزخار 6: 95.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست