responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 270

أحدهما: مثل ما قلناه، و هو اختيار المزني [1]، و هو الصحيح عندهم [2].

و الثاني: أن تصرفه موقوف، و يقسم ماله سوى ما تصرف فيه بين غرمائه، فإن كان وفى لهم صح تصرفه، و ان لم يف بطل تصرفه [3].

دليلنا: ظاهر الخبر أنه كان يفلس الرجل [4]، فاذا ثبت ذلك، فمن خالف أمر الإمام أو النائب عنه كان تصرفه باطلا، و لأنه كان يؤدي إلى أنه لا فائدة للحجر متى فرضنا أن تصرفه يكون صحيحا.

مسألة 12: إذا أقر المحجور عليه بدين لغيره،

و زعم أنه كان عليه قبل الحجر قبل إقراره، و شارك الغرماء. و هو اختيار الشافعي، و قال: و به أقول [5].

و له قول آخر: و هو أن يكون في ذمته، يقضى من الفاضل من دين غرمائه [6].

دليلنا: أن إقراره صحيح، و إذا ثبت صحته، فالخبر على عمومه في قسمة ماله بين غرمائه [7]، فمن خصصه فعليه الدلالة.


[1] مختصر المزني: 104.

[2] الأم 3: 210، و مختصر المزني: 104، و المجموع 13: 282، و مغني المحتاج 2: 148، و السراج الوهاج:

223، و فتح العزيز 10: 204، و المغني لابن قدامة 4: 530، و الشرح الكبير 4: 501.

[3] الام 3: 210 و 211، و مختصر المزني: 104، و مغني المحتاج 2: 148، و السراج الوهاج: 223، و المجموع 13: 282، و فتح العزيز 10: 204، و المغني لا بن قدامة 4: 530، و الشرح الكبير 4: 501.

[4] أنظره في الكافي 5: 102 حديث 1، و من لا يحضره الفقيه 3: 19 ذيل الحديث الأول، و التهذيب 6: 299 حديث 835، و الاستبصار 3: 7 حديث 15.

[5] الام 3: 210، و مختصر المزني: 104، و المجموع 13: 285- 286، و مغني المحتاج 2: 148، و السراج الوهاج: 223، و فتح العزيز 10: 206.

[6] الام 3: 210، و مختصر المزني: 104، و مغني المحتاج 2: 148، و السراج الوهاج: 223، و المجموع 13: 285- 286، و فتح العزيز 10: 206.

[7] انظر الكافي 5: 102 حديث 1، و التهذيب 6: 191 حديث 412، و الاستبصار 3: 7 حديث 15.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست