responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 269

و أيضا روى كعب بن مالك [1]: أن النبي (صلى الله عليه و آله) حجر على معاذ، و باع عليه ماله في دينه [2]. و هذا يقتضي أنه باعه بغير اختياره.

و أيضا روي عن عمر بن الخطاب، أنه خطب الناس و قال: ألا إن الاسيفع [3] أسيفع جهينة، قد رضي من دينه و أمانته بأن يقال: قد سبق الحاج، فأدان معرضا، فأصبح و قد رين [4] به، فمن كان له عليه دين، فليحضر غدا، فانا بائعوا ماله، و قاسموه بين غرمائه [5].

و لا يعرف له مخالف.

مسألة 11: إذا أفلس الرجل، و حجر عليه الحاكم، ثم تصرف في ماله

إما بالهبة، أو البيع، أو الإجارة، أو العتق، أو الكتابة، أو الوقف كان تصرفه باطلا.

و للشافعي فيه قولان:


[1] كعب بن مالك بن أبي كعب و اسمه عمرو بن القين بن كعب بن سواد، أبو عبد اللّه السلمي، و قيل في كنيته غير هذا، شاعر، روى عن النبي (صلى الله عليه و آله) و عن أسيد بن حضير، و عنه أولاده و عبد اللّه بن عباس و جابر و غيرهم، قيل انه مات قبل الأربعين و قيل احدى و خمسين، و قيل غير ذلك. انظر تهذيب التهذيب 8: 440، و أسد الغابة 4: 247.

[2] روى قصة الحجر على معاذ عبد الرزاق بن همام في مصنفه 8: 268 حديث 15177، و البيهقي في سننه 6: 48، و الحاكم في مستدركه 2: 58، و الذهبي في تلخيصه المطبوع في ذيل المستدرك على الصحيحين 2: 58، و ابن قدامة في المغني 4: 493، و العسقلاني في تلخيص الحبير 3: 37، بألفاظ مختلفة، فلاحظ.

[3] الاسيفع رجل من جهينة كان يشترى الرواحل فيغالي بها ثم يسرع السير فيسبق الحاج، فأفلس، فرفع أمره الى عمر بن الخطاب.

أما قوله (أدان معرضا) أي استقرض ممن أمكنه.

[4] في أكثر النسخ «دين به» أما كلمة «رين به» معناها: وقع فيما لا يستطيع الخروج منه.

[5] رواه العسقلاني أيضا في تلخيص الحبير 3: 40- 41 ذيل حديث 1239، و الرافعي في فتح العزيز 10: 217 فلاحظ.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست