responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 253

دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم [1]، و لأنه لا دليل على جواز ذلك.

مسألة 60: إذا زوج الراهن عبده المرهون، أو جاريته المرهونة، كان تزويجه صحيحا.

و به قال أبو حنيفة [2].

و قال الشافعي: لا يصح تزويجه [3].

دليلنا قوله تعالى «وَ أَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَ الصّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَ إِمائِكُمْ» [4] و لم يفصل، فمن ادعى التخصيص فعليه الدلالة.

مسألة 61: إذا شرط في حال عقد الرهن شروطا فاسدة،

كانت الشروط فاسدة، و لم يبطل الرهن، و لا البيع الذي كان الرهن شرطا فيه.

و قال الشافعي: إن كان الشرط ينقص من حق المرتهن، فإنه يفسد الرهن قولا واحدا [5]، و إن زاد في حق المرتهن ففيه قولان:

أحدهما: يفسده [6]. و الآخر: لا يفسده [7].

فاذا قال: يفسد الرهن، فهل يبطل البيع؟ فيه قولان:


[1] انظر الكافي 5: 232 (باب الرهن)، و من لا يحضره الفقيه 3: 195 (باب 95)، و التهذيب 7: 168 (باب 15)، و الاستبصار 3: 118 (باب 79).

[2] الفتاوى الهندية 5: 437، و المغني لابن قدامة 4: 435، و الشرح الكبير 4: 436، و فتح العزيز 10: 88 89، و البحر الزخار 5: 119.

[3] الام 3: 140، و المجموع 13: 231، و الوجيز 1: 164، و فتح العزيز 10: 88، و كفاية الأخيار 1: 163، و السراج الوهاج: 216، و مغني المحتاج 2: 131، و المغني لابن قدامة 4: 435، و الشرح الكبير 4: 435، و حاشية اعانة الطالبين 3: 63، و البحر الزخار 5: 119.

[4] النور: 32.

[5] الام 3: 155- 156، و المجموع 13: 216، و فتح العزيز 10: 46- 47، و المغني لابن قدامة 4: 465، و الشرح الكبير 4: 457.

[6] الام 3: 155- 156، و المجموع 13: 216، و فتح العزيز 10: 43، و المغني لابن قدامة 4: 465، و الشرح الكبير 4: 457.

[7] المصادر السابقة.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست