responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 252

لا تشبهه [1].

دليلنا: أنه لا دليل على بطلان هذه المنفعة، و لا على دخوله في الرهن، فيجب أن يكون للراهن، لأن الأصل له.

و روى أبو هريرة عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال: «الرهن محلوب و مركوب» [2] فأثبت للرهن منفعة الحلب و الركوب، و لا خلاف أنه ليس ذلك للمرتهن، ثبت أنه للراهن.

و أيضا روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال: «الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه و عليه غرمه» [3] و نماؤه غنمه، فيجب أن يكون له، فمن ادعى خلافه فعليه الدلالة.

مسألة 59: ليس للراهن أن يكري داره المرهونة،

أو يسكنها غيره إلا بإذن المرتهن، فإن إكراها و حصلت أجرتها كانت له.

و قال الشافعي: له أن يؤجرها و يسكنها غيره [4].

و هل له أن يسكنها بنفسه؟ لهم فيه وجهان [5].


[1] المدونة الكبرى 5: 301، و بداية المجتهد 2: 272، و جواهر الإكليل في شرح مختصر الشيخ خليل 2: 82، و أسهل المدارك في شرح إرشاد السالك 2: 374، و النتف 1: 604، و المجموع 13: 229، و عمدة القاري 14: 73، و المغني لابن قدامة 4: 471، و الشرح الكبير 4: 440، و فتح العزيز 110: 148.

[2] سنن الدارقطني 3: 34 حديث 136، و السنن الكبرى 6: 38، و الام 3: 155.

[3] سنن الدارقطني 3: 33 حديث 123، و ترتيب مسند الشافعي 2: 163 حديث 567، و المستدرك على الصحيحين 2: 51، و السنن الكبرى 6: 39، و رواه ابن حبان في صحيحه باختلاف يسير في اللفظ، انظر الإحسان بترتيب بن حبان 7: 570 حديث 5904.

[4] المجموع 13: 230- 231، و المغني لابن قدامة 4: 472- 473، و الشرح الكبير 4: 431.

[5] النتف 1: 606، و المجموع 13: 230- 231، و الوجيز 1: 164، و مغني المحتاج 2: 131، و السراج الوهاج: 216، و إرشاد الساري 4: 298.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست