responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 246

شيء. و به قال الشافعي [1].

و قال أبو حنيفة: يسقط من دين المرتهن إذا تلف ثمن الرهن [2].

دليلنا: أنا قد بينا أن الرهن نفسه غير مضمون، و إذا كان كذلك، فضمان قيمته أولى بذلك.

و أيضا الأصل براءة الذمة، و من جعله مضمونا فعليه الدلالة.

و أيضا ثبت الدين في ذمة الراهن، و لا دليل على براءة ذمته بهلاك ثمن الرهن، فيجب أن يكون باقيا على أصله.

و أيضا روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال: «الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه و عليه غرمه» [3] يعني ضمانه من صاحبه الذي رهنه.

مسألة 48: إذا باع العدل الرهن بتوكيل الراهن، و قبض الثمن،

و ضاع في يده، و استحق المبيع من يد المشتري، فان المشتري يرجع على الوكيل، و الوكيل يرجع على الراهن.

و كذلك كل وكيل باع شيئا فاستحق و ضاع الثمن في يد الوكيل، فإن المشتري يرجع على الوكيل، و الوكيل يرجع على الموكل. و به قال أبو حنيفة [4].


[1] الأم 3: 192 و 198، و المجموع 13: 225، و السراج الوهاج: 218، و مغني المحتاج 2: 135، و فتح العزيز 10: 131، و الوجيز 1: 165، و النتف 1: 612، و المغني لابن قدامة 4: 427، و الشرح الكبير 4: 452.

[2] المبسوط 21: 81، و الفتاوى الهندية 5: 441، و النتف 1: 612، و اللباب 2: 6، و شرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 8: 221، و المجموع 13: 225، و الام 3: 198، و فتح العزيز 10: 131، و المغني لابن قدامة 4: 427، و الشرح الكبير 4: 452.

[3] سنن الدارقطني 3: 33 حديث 130 و 133، و ترتيب مسند الشافعي 2: 163- 164، و السنن الكبرى 6: 39، و نيل الأوطار 5: 354.

[4] بدائع الصنائع 6: 149، و الفتاوى الهندية 5: 440، و شرح فتح القدير 8: 221، و شرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 8: 221، و تبيين الحقائق 6: 82- 83، و المغني لابن قدامة 4: 427- 428، و الشرح الكبير 4: 452.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست