responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 231

بيعها إذا كان موسرا، لمكان ولدها ما دام ولدها حيا، و إن مات جاز بيعها على كل حال، و سندل على ذلك فيما بعد، و عليه إجماع الفرقة و أخبارهم [1] تدل عليه.

مسألة 20: لا يجوز للراهن أن يطأ الجارية المرهونة،

سواء كانت ممن تحبل أو لا تحبل.

و اختلف أصحاب الشافعي، فقال ابن أبي هريرة مثل ما قلناه [2].

و قال المروزي: يجوز له وطؤها [3].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم تدل على ذلك، لأنها عامة في المنع من وطئها [4]، و لم يفرقوا.

مسألة 21: إذا وطأ الراهن الجارية المرهونة بإذن المرتهن،

لم ينفسخ الرهن، سواء حملت أو لم تحمل- لأن عندنا لا يزول ملكه بالحمل- فإن أعتقها بإذنه انفسخ.

و قال الشافعي: إذا وطأ الراهن الجارية المرهونة بإذن المرتهن، فأحبلها، فإنها تخرج من الرهن، و لا يجب على الواطئ قيمتها، لأنه اذن في فعل ينافي الرهن، و بطل الرهن، كما إذا أذن في البيع فباعها أو أذن في الأكل فيما يؤكل [5].


[1] انظر الكافي 6: 192 حديث 4 و 5، و التهذيب 7: 80 حديث 344.

[2] المجموع 13: 231، و فتح العزيز 10: 97.

[3] المجموع 13: 231، و فتح العزيز 10: 97، و المغني لابن قدامة 4: 436، و الشرح الكبير 4: 436، و عمدة القاري 13: 73، و البحر الزخار 5: 120.

[4] الكافي 5: 235 حديث 15 و 20 و من لا يحضره الفقيه 3: 201 حديث 901، و التهذيب 7: 169 حديث 752 و 753.

[5] الام 3: 143، و مختصر المزني: 94، و فتح العزيز 10: 111، و مغني المحتاج 2: 132، و السراج الوهاج:

216، و المغني لابن قدامة 4: 437- 438، و الشرح الكبير 4: 437- 438.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست