دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم تدل على ذلك، لأنها عامة في المنع من وطئها [4]، و لم يفرقوا.
مسألة 21: إذا وطأ الراهن الجارية المرهونة بإذن المرتهن،
لم ينفسخ الرهن، سواء حملت أو لم تحمل- لأن عندنا لا يزول ملكه بالحمل- فإن أعتقها بإذنه انفسخ.
و قال الشافعي: إذا وطأ الراهن الجارية المرهونة بإذن المرتهن، فأحبلها، فإنها تخرج من الرهن، و لا يجب على الواطئ قيمتها، لأنه اذن في فعل ينافي الرهن، و بطل الرهن، كما إذا أذن في البيع فباعها أو أذن في الأكل فيما يؤكل [5].
[1] انظر الكافي 6: 192 حديث 4 و 5، و التهذيب 7: 80 حديث 344.