responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 228

رهنا عنده بدين له عليه، كان الرهن صحيحا بلا خلاف، و يصير الرهن مقبوضا باذنه فيه.

و للشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه [1].

و الثاني: يصير مقبوضا و إن لم يأذن له فيه [2].

دليلنا: ان الشيء إذا كان في يده، فأذن له في قبضه عن الرهن، كان ذلك قبضا، و أغنى عن النقل. و أيضا إذا أذن له صار قبضا بالإجماع، و إن لم يأذن له، فليس على كونه قبضا دليل.

مسألة 17: إذا غصب رجل من غيره عينا من الأعيان،

ثم جعلها المغصوب منه رهنا في يد الغاصب بدين له عليه قبل أن يقبضها منه، فالرهن صحيح بالإجماع، و لا يزول ضمان الغصب. و به قال الشافعي، و مالك، و أبو ثور [3].

و قال أبو حنيفة و المزني: ليس عليه ضمان الغصب [4].

دليلنا: أنا أجمعنا على أن عليه ضمانه قبل الرهن، فمن ادعى براءته منه بعد الرهن فعليه الدلالة.

و روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» أو «حتى تؤدي» [5].


[1] الأم 3: 141- 142، و مختصر المزني: 93- 94، و المجموع 13: 189، و الوجيز 1: 162، و مغني المحتاج 2: 128، و السراج الوهاج: 215، و فتح العزيز 10: 65.

[2] المجموع 13: 189، و مغني المحتاج 2: 128، و السراج الوهاج: 215، و فتح العزيز 10: 65.

[3] الام 3: 142، و مختصر المزني: 94، و الوجيز 1: 163، و المجموع 13: 189، و السراج الوهاج: 215، و مغني المحتاج 2: 128، و فتح العزيز 10: 71- 72، و المغني لابن قدامة 4: 405، و الشرح الكبير 4: 427، و البحر الزخار 5: 117، و حاشية اعانة الطالبين 3: 59.

[4] مختصر المزني: 94، و الوجيز 1: 163، و المجموع 13: 189، و فتح العزيز 10: 72، و المغني لابن قدامة 4: 405، و الشرح الكبير 4: 427.

[5] سنن ابن ماجة 2: 802 حديث 2400، و سنن الترمذي 3: 566 حديث 1266، و سنن أبي داود 3: 296 حديث 3561، و مسند أحمد بن حنبل 5: 8 و 12 و 13، و السنن الكبرى 6: 95.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست