دليلنا: ان الشيء إذا كان في يده، فأذن له في قبضه عن الرهن، كان ذلك قبضا، و أغنى عن النقل. و أيضا إذا أذن له صار قبضا بالإجماع، و إن لم يأذن له، فليس على كونه قبضا دليل.
مسألة 17: إذا غصب رجل من غيره عينا من الأعيان،
ثم جعلها المغصوب منه رهنا في يد الغاصب بدين له عليه قبل أن يقبضها منه، فالرهن صحيح بالإجماع، و لا يزول ضمان الغصب. و به قال الشافعي، و مالك، و أبو ثور [3].
و قال أبو حنيفة و المزني: ليس عليه ضمان الغصب [4].
دليلنا: أنا أجمعنا على أن عليه ضمانه قبل الرهن، فمن ادعى براءته منه بعد الرهن فعليه الدلالة.
و روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» أو «حتى تؤدي» [5].
[1] الأم 3: 141- 142، و مختصر المزني: 93- 94، و المجموع 13: 189، و الوجيز 1: 162، و مغني المحتاج 2: 128، و السراج الوهاج: 215، و فتح العزيز 10: 65.
[2] المجموع 13: 189، و مغني المحتاج 2: 128، و السراج الوهاج: 215، و فتح العزيز 10: 65.
[3] الام 3: 142، و مختصر المزني: 94، و الوجيز 1: 163، و المجموع 13: 189، و السراج الوهاج: 215، و مغني المحتاج 2: 128، و فتح العزيز 10: 71- 72، و المغني لابن قدامة 4: 405، و الشرح الكبير 4: 427، و البحر الزخار 5: 117، و حاشية اعانة الطالبين 3: 59.
[4] مختصر المزني: 94، و الوجيز 1: 163، و المجموع 13: 189، و فتح العزيز 10: 72، و المغني لابن قدامة 4: 405، و الشرح الكبير 4: 427.
[5] سنن ابن ماجة 2: 802 حديث 2400، و سنن الترمذي 3: 566 حديث 1266، و سنن أبي داود 3: 296 حديث 3561، و مسند أحمد بن حنبل 5: 8 و 12 و 13، و السنن الكبرى 6: 95.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 3 صفحة : 228