responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 22

و منهم من قال بصحته، مثل ما قلناه [1].

دليلنا: انه لا مانع من هذا الشرط، و الأصل جوازه، و عموم الأخبار في جواز الشرط يتناول هذا الموضع [2].

مسألة 29: العقد يثبت بنفس الإيجاب و القبول،

فان كان مطلقا فإنه يلزم بالافتراق بالأبدان، و ان كان مشروطا يلزم بانقضاء الشرط، فان كان الشرط لهما أو للبائع فإذا انقضى الخيار ملك المشتري بالعقد المتقدم، و إن كان الخيار للمشتري وحده زال ملك البائع عن الملك بنفس العقد، لكنه لم ينتقل إلى المشتري حتى ينقضي الخيار، فإذا انقضى ملك المشتري بالعقد الأول.

و للشافعي فيه ثلاثة أقوال:

أحدها: ينتقل بنفس العقد [3].

و الثاني: ينتقل بشرطين، العقد و قطع الخيار [4].

و الثالث: مراعى، فان تم البيع تبينا أن ملكه انتقل بنفس العقد، و إن فسخ تبينا أن ملكه ما زال، سواء كان الخيار لهما أو للبائع وحده، أو للمشتري، و خيار الشرط فيه و خيار المجلس سواء [5].

فأما أبو حنيفة فلا يثبت عنده خيار المجلس [6]، و يثبت خيار الثلاث بالشرط، فان كان البيع مطلقا انتقل بنفس العقد، و إن كان بخيار الشرط، فان كان الخيار لهما أو للبائع لم ينتقل الملك عن البائع، فإذا انقضى الخيار


[1] المجموع 9: 179.

[2] من لا يحضره الفقيه 3: 127 حديث 553، و التهذيب 7: 22 حديث 93- 94.

[3] الوجيز 1: 141، و المجموع 9: 213، و فتح العزيز 8: 315، و مغني المحتاج 2: 48.

[4] المصادر السابقة.

[5] المصادر السابقة.

[6] النتف 1: 443، و الهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 5: 81، و اللباب 1: 222، و شرح فتح القدير 5: 81، و فتح العزيز 8: 317.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست