responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 217

دليلنا: ما ثبت أن العبد لا يملك شيئا، و ليس له التصرف في نفسه، و إذا ثبت ذلك لم يجز أن يكون وكيلا لغيره إلا إذا أذن له مولاه فيه.

مسألة 37: إذا اشترى العبد نفسه من مولاه لغيره،

فصدقه ذلك الغير، أو لم يصدقه، لم يكن البيع صحيحا. و لا يلزمه شيء.

و قال الشافعي على قوله بصحة ذلك: ان صدقه لزمه الشراء، و ان كذبه حلفه و برء، و كان الشراء للعبد فيملك نفسه و ينعتق، و يكون الثمن في ذمته يتبعه السيد فيطالبه [1].

دليلنا: أنا قد بينا أن بيعه فاسد، و إذا كان كذلك فالتفريع عليه فاسد.

مسألة 38: إذا قال: اشتريت منك أحد هذين العبدين بكذا، أو أحد هؤلاء العبيد الثلاثة بكذا، لم يصح الشراء.

و به قال الشافعي [2].

و قال أبو حنيفة: إذا شرط فيه الخيار ثلاثة أيام جاز، لأن هذا غرر يسير، و أما في الأربعة فما زاد عليها فلا يجوز [3].

دليلنا: أن هذا بيع مجهول، فيجب أن لا يصح، و لأنه بيع غرر لاختلاف قيم العبيد، و لأنه لا دليل على صحة ذلك في الشرع.

و قد ذكرنا هذه المسألة في البيوع، و قلنا: أن أصحابنا رووا جواز ذلك في العبدين [4]، فان قلنا بذلك تبعنا فيه الرواية، و لم نقس غيرها عليها.


[1] المجموع 14: 122 و 123، و المغني لابن قدامة 5: 240، و الشرح الكبير 5: 211- 212.

[2] الوجيز 1: 134، و فتح العزيز 8: 134، و المجموع 9: 288، و كفاية الأخيار 1: 150، و إرشاد الساري 6: 358، و تبيين الحقائق 4: 21.

[3] المبسوط 13: 55، و شرح فتح القدير 5: 130، و المحلّى 8: 430، و الوجيز 1: 134، و فتح العزيز 8: 134، و المجموع 9: 288، و الشرح الكبير 4: 33، و الفتاوى الهندية 3: 52 و 54، و حاشية رد المختار 4: 585- 586، و تبيين الحقائق 4: 21.

[4] انظر المسألة «54» من الكتاب المتقدم.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست