اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 3 صفحة : 217
دليلنا: ما ثبت أن العبد لا يملك شيئا، و ليس له التصرف في نفسه، و إذا ثبت ذلك لم يجز أن يكون وكيلا لغيره إلا إذا أذن له مولاه فيه.
مسألة 37: إذا اشترى العبد نفسه من مولاه لغيره،
فصدقه ذلك الغير، أو لم يصدقه، لم يكن البيع صحيحا. و لا يلزمه شيء.
و قال الشافعي على قوله بصحة ذلك: ان صدقه لزمه الشراء، و ان كذبه حلفه و برء، و كان الشراء للعبد فيملك نفسه و ينعتق، و يكون الثمن في ذمته يتبعه السيد فيطالبه [1].
دليلنا: أنا قد بينا أن بيعه فاسد، و إذا كان كذلك فالتفريع عليه فاسد.
مسألة 38: إذا قال: اشتريت منك أحد هذين العبدين بكذا، أو أحد هؤلاء العبيد الثلاثة بكذا، لم يصح الشراء.
و قال أبو حنيفة: إذا شرط فيه الخيار ثلاثة أيام جاز، لأن هذا غرر يسير، و أما في الأربعة فما زاد عليها فلا يجوز [3].
دليلنا: أن هذا بيع مجهول، فيجب أن لا يصح، و لأنه بيع غرر لاختلاف قيم العبيد، و لأنه لا دليل على صحة ذلك في الشرع.
و قد ذكرنا هذه المسألة في البيوع، و قلنا: أن أصحابنا رووا جواز ذلك في العبدين [4]، فان قلنا بذلك تبعنا فيه الرواية، و لم نقس غيرها عليها.
[1] المجموع 14: 122 و 123، و المغني لابن قدامة 5: 240، و الشرح الكبير 5: 211- 212.
[2] الوجيز 1: 134، و فتح العزيز 8: 134، و المجموع 9: 288، و كفاية الأخيار 1: 150، و إرشاد الساري 6: 358، و تبيين الحقائق 4: 21.
[3] المبسوط 13: 55، و شرح فتح القدير 5: 130، و المحلّى 8: 430، و الوجيز 1: 134، و فتح العزيز 8: 134، و المجموع 9: 288، و الشرح الكبير 4: 33، و الفتاوى الهندية 3: 52 و 54، و حاشية رد المختار 4: 585- 586، و تبيين الحقائق 4: 21.