مسألة 26: أقل ما ينقطع به خيار المجلس خطوة فصاعدا.
و قال الشافعي: يرجع في ذلك إلى العادة [1]، و قسم أقساما.
دليلنا: عموم الخبر الذي يتضمن أن البيعين بالخيار ما لم يفترقا [2]، و إذا مشى خطوة فقد افترقا، و الزائد عليه يحتاج إلى دليل.
مسألة 27 [قول أحد المتبايعين للآخر: اختر]
إذا قال أحد المتبايعين لصاحبه في المجلس بعد العقد: اختر، فان اختار إمضاء العقد انقطع بينهما الخيار، و إن سكت أو لم يختر، كان الخيار كما كان.
و قال الشافعي: يثبت في حيز الساكت [3]، و في حيز الآخر وجهان:
أحدهما: يثبت، و الآخر و هو المذهب: انه ينقطع خياره وحده، و لصاحبه الخيار [4].
دليلنا: أنا أجمعنا على أن لهما الخيار قبل هذا القول، فمن ادعى أن خيار أحدهما قد زال، فعليه الدلالة.
مسألة 28 [لو شرط قبل العقد لم يثبت بينهما الخيار]
إذا شرطا قبل العقد، أن لا يثبت بينهما خيار بعد العقد، صح الشرط، و لزم العقد بنفس الإيجاب و القبول.
و للشافعي فيه قولان:
أحدهما: أن ذلك لا يصح [5]. و على ذلك أكثر أصحابه [6].
[1] المجموع 9: 180، و كفاية الأخيار 1: 155.
[2] الكافي 5: 170 حديث 4 و 9، و من لا يحضره الفقيه 3: 127 حديث 557، و التهذيب 7: 24 حديث 100.
[3] المجموع 9: 179 و 201، و كفاية الأخيار 1: 155.
[4] المجموع 9: 179 و 201، و كفاية الأخيار 1: 155.
[5] المجموع 9: 178- 179، و الوجيز 1: 139.
[6] الوجيز 1: 139، و المجموع 9: 178- 179.