responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 21

مسألة 26: أقل ما ينقطع به خيار المجلس خطوة فصاعدا.

و قال الشافعي: يرجع في ذلك إلى العادة [1]، و قسم أقساما.

دليلنا: عموم الخبر الذي يتضمن أن البيعين بالخيار ما لم يفترقا [2]، و إذا مشى خطوة فقد افترقا، و الزائد عليه يحتاج إلى دليل.

مسألة 27 [قول أحد المتبايعين للآخر: اختر]

إذا قال أحد المتبايعين لصاحبه في المجلس بعد العقد: اختر، فان اختار إمضاء العقد انقطع بينهما الخيار، و إن سكت أو لم يختر، كان الخيار كما كان.

و قال الشافعي: يثبت في حيز الساكت [3]، و في حيز الآخر وجهان:

أحدهما: يثبت، و الآخر و هو المذهب: انه ينقطع خياره وحده، و لصاحبه الخيار [4].

دليلنا: أنا أجمعنا على أن لهما الخيار قبل هذا القول، فمن ادعى أن خيار أحدهما قد زال، فعليه الدلالة.

مسألة 28 [لو شرط قبل العقد لم يثبت بينهما الخيار]

إذا شرطا قبل العقد، أن لا يثبت بينهما خيار بعد العقد، صح الشرط، و لزم العقد بنفس الإيجاب و القبول.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما: أن ذلك لا يصح [5]. و على ذلك أكثر أصحابه [6].


[1] المجموع 9: 180، و كفاية الأخيار 1: 155.

[2] الكافي 5: 170 حديث 4 و 9، و من لا يحضره الفقيه 3: 127 حديث 557، و التهذيب 7: 24 حديث 100.

[3] المجموع 9: 179 و 201، و كفاية الأخيار 1: 155.

[4] المجموع 9: 179 و 201، و كفاية الأخيار 1: 155.

[5] المجموع 9: 178- 179، و الوجيز 1: 139.

[6] الوجيز 1: 139، و المجموع 9: 178- 179.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست