responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 206

و زيادته، و التأجيل و التعجيل، فلما أجمعنا على أن الإقالة لا يصح فيها شيء من ذلك، دل على أنها ليست ببيع.

و أيضا لو كانت الإقالة بيعا لم يصح الإقالة في السلم، لأن البيع في السلم لا يجوز قبل القبض، فلما صحت الإقالة فيه إجماعا، دل على أنها ليست ببيع.

و أيضا فقد أجمعنا على أن رجلا لو اشترى عبدين، فمات أحدهما، ثم تقايلا، صحت الإقالة. فلو كانت بيعا وجب أن لا يصح، لأن بيع الميت مع الحي لا يصح.

مسألة 14: إذا أقاله بأكثر من الثمن،

أو بأقل، أو بجنس غيره، كانت الإقالة فاسدة، و المبيع على ملك المشتري كما كان. و به قال الشافعي [1].

و قال أبو حنيفة: يصح الإقالة، و يبطل الشرط [2].

دليلنا: أن كل من قال بأن الإقالة فسخ على كل حال، قال بهذه المسألة، فالفرق بين الأمرين خارج عن الإجماع.

مسألة 15: تصح الإقالة في بعض السلم،

كما تصح في جميعه. و به قال الشافعي، و أبو حنيفة، و سفيان الثوري، و به قال عطاء، و طاوس، و عمرو بن دينار، و الحكم بن عيينة، و في الصحابة عبد اللّه بن عباس، و قال: لا بأس به، و هو من المعروف، و هو اختيار أبي بكر بن المنذر [3].

و قال مالك، و ربيعة، و الليث بن سعد، و ابن أبي ليلى: لا يجوز ذلك [4].


[1] المجموع 13: 160، و البحر الزخار 4: 409.

[2] شرح فتح القدير 5: 248- 249، و الفتاوى الهندية 3: 156، و شرح العناية بهامش شرح فتح القدير 5: 249، و المجموع 13: 160، و البحر الزخار 4: 409.

[3] مختصر المزني: 92، و المجموع 13: 160، و شرح فتح القدير 5: 353، و بدائع الصنائع 5: 215، و المغني لابن قدامة 4: 372، و الشرح الكبير 4: 272، و بداية المجتهد 2: 204.

[4] بداية المجتهد 2: 204، و المجموع 13: 160، و المغني لابن قدامة 4: 372، و الشرح الكبير 4: 372، و المدونة الكبرى 4: 78.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست