اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 3 صفحة : 20
مسألة 24 [مدة الخيار في المبيع]
من ابتاع شيئا معينا، بثمن معين، و لم يقبضه، و لا قبض ثمنه، و فارقه البائع، فالمبتاع أحق به ما بينه و بين ثلاثة أيام، فإن مضت و لم يحضره الثمن، كان البائع بالخيار بين فسخ البيع و بين مطالبته بالثمن.
و إن هلك المبيع في مدة الثلاثة كان من مال المبتاع، و إن هلك بعدها كان من مال البائع. و خالف جميع الفقهاء في ذلك.