responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 183

مسألة 304: يجوز اقتناء الكلب لحفظ البيوت.

و لأصحاب الشافعي فيه قولان:

أحدهما: مثل ما قلناه. و هو الصحيح عند محصليهم [1].

و منهم من قال لا يجوز، لأن السنة خصت كلب الصيد، و الماشية، و الزرع [2].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم [3].

مسألة 305: يجوز اقتناء الكلب لحفظ الماشية،

أو الحرث، أو الصيد إن احتاج اليه، و إن لم يكن له في الحال ماشية و لا حرث.

و لأصحاب الشافعي فيه قولان:

أحدهما: مثل ما قلناه [4]. و الثاني: أنه لا يجوز [5].

و قالوا في تربية الجرو- و هو فرخ الكلب- أيضا وجهان [6].

دليلنا: ظواهر الأخبار [7]، و لأن الأصل الإباحة، و المنع يحتاج الى دليل.

مسألة 306: القرد لا يجوز بيعه.

و قال الشافعي: يجوز بيعه [8].


[1] المجموع 9: 234، و مغني المحتاج 2: 11، و المغني لابن قدامة 4: 326، و الشرح الكبير 4: 16.

[2] الام 3: 11، و مختصر المزني: 90، و المجموع 9: 234، و مغني المحتاج 2: 11، و سبل السلام 4: 1399.

[3] انظر الكافي 5: 126 حديث 2 و 5، و من لا يحضره الفقيه 3: 105 حديث 434 و 435، و التهذيب 6: 356 حديث 1016 و 1017 و 7: 135 حديث 599 و 9: 80 حديث 340 و 342 و 344.

[4] مختصر المزني: 90، و المجموع 9: 234، و مغني المحتاج 2: 11، و المغني لابن قدامة 4: 326.

[5] الام 3: 11، و المجموع 9: 234، و مغني المحتاج 2: 11.

[6] المجموع 9: 234، و مغني المحتاج 2: 11.

[7] تقدمت الإشارة إلى عموم الأخبار في المسألة المتقدمة «304» فلاحظ.

[8] المجموع 9: 240، و فتح العزيز 8: 118، و المغني لابن قدامة 4: 328، و الشرح الكبير 4: 11.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست