responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 168

دليلنا: الآية [1]، و المنع يحتاج إلى دليل.

مسألة 274: لا يجوز بيع العبد الآبق منفردا،

و يجوز بيعه مع سلعة أخرى.

و قال الفقهاء بأسرهم: لا يجوز بيعه [2]، و لم يفصلوا.

و حكي عن ابن عمر أنه أجازه [3]، و عن محمد بن سيرين أنه قال: ان لم يعلم موضعه لم يجز و ان علم موضعه جاز [4].

دليلنا على منع بيعه منفردا: إجماع الفرقة، و لأنه لا يقدر على تسليمه، و لأنه بيع الغرر، فاما جوازه مع السلعة الأخرى فإجماع الفرقة، و دلالة الأصل، و المنع يحتاج إلى دليل.

مسألة 275: إذا باع إنسان ملك غيره بغير اذنه،

كان البيع باطلا. و به قال الشافعي [5].

و قال أبو حنيفة: ينعقد البيع، و يقف على اجازة صاحبه [6]. و به قال قوم من أصحابنا [7].

دليلنا: إجماع الفرقة، و من خالف منهم لا يعتد بقوله، و لأنه لا خلاف أنه ممنوع من التصرف في ملك غيره، و البيع تصرف.


[1] البقرة: 275.

[2] المجموع 9: 284، و المبسوط 13: 10، و المحلّى 8: 391، و بداية المجتهد 2: 156، و المغني لابن قدامة 4: 293، و الوجيز 1: 134، و عمدة القاري 11: 264، و فتح الباري 4: 284، و شرح فتح القدير 5: 199.

[3] المجموع 9: 285، و المحلّى 8: 391، و المغني لابن قدامة 4: 293.

[4] المحلّى 8: 391، و المغني لابن قدامة 4: 293.

[5] المجموع 9: 225 و 261، و الوجيز 1: 134، و فتح العزيز 8: 121.

[6] المجموع 9: 261، و الوجيز 1: 134.

[7] منهم الشيخ المفيد (قدس سره) في المقنعة: 94، و ابن حمزة في الوسيلة: 707.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست