و قال الفقهاء بأسرهم: لا يجوز بيعه [2]، و لم يفصلوا.
و حكي عن ابن عمر أنه أجازه [3]، و عن محمد بن سيرين أنه قال: ان لم يعلم موضعه لم يجز و ان علم موضعه جاز [4].
دليلنا على منع بيعه منفردا: إجماع الفرقة، و لأنه لا يقدر على تسليمه، و لأنه بيع الغرر، فاما جوازه مع السلعة الأخرى فإجماع الفرقة، و دلالة الأصل، و المنع يحتاج إلى دليل.
[2] المجموع 9: 284، و المبسوط 13: 10، و المحلّى 8: 391، و بداية المجتهد 2: 156، و المغني لابن قدامة 4: 293، و الوجيز 1: 134، و عمدة القاري 11: 264، و فتح الباري 4: 284، و شرح فتح القدير 5: 199.
[3] المجموع 9: 285، و المحلّى 8: 391، و المغني لابن قدامة 4: 293.