مسألة 268: إذا اشترى من رجل عشرة أقفزة من صبرة،
فكالها على المشتري و قبضها، ثم ادعى المشتري انه كان تسعة، كان القول قول البائع مع يمينه.
و للشافعي فيه قولان، أحدهما و هو الصحيح مثل ما قلناه [1].
و الثاني: ان القول قول المشتري مع يمينه [2].
دليلنا: أن المشتري قد قبض حقه في الظاهر، و انما يدعي الخطأ في الكيل، فعليه البينة.
مسألة 269: إجارة الفحل للضراب مكروه،
و ليس بمحظور، و عقد الإجارة عليه غير فاسد.
و قال مالك: يجوز. و لم يكرهه [3].
و قال أبو حنيفة و الشافعي: إن الإجارة فاسدة، و الأجرة محظورة [4].
دليلنا: ان الأصل الإباحة، فمن ادعى الحظر و المنع فعليه الدلالة. فاما كراهية ما قلناه فعليه إجماع الفرقة و أخبارهم [5].
مسألة 270: بيض ما لا يؤكل لحمه لا يجوز أكله و لا بيعه،
و كذلك مني ما لا يؤكل لحمه. و للشافعي فيه وجهان [6].
[1] المجموع 13: 80، و فتح العزيز 9: 171.
[2] المجموع 13: 79، و فتح العزيز 9: 170.
[3] المدونة الكبرى 4: 427، و فتح العزيز 8: 192، و فتح الباري 4: 461.
[4] المجموع 15: 3- 4، و فتح العزيز 8: 191، و السراج الوهاج: 179، و مغني المحتاج 2: 30، و فتح الباري 4: 461.
[5] الكافي 5: 115 حديث 2، و من لا يحضره الفقيه 3: 105 حديث 433، و التهذيب 6: 354 حديث 1009، و الاستبصار 3: 58 حديث 190.
[6] مختصر المزني: 87، و المجموع 9: 253.