دليلنا: قوله (عليه السلام): «المؤمنون عند شروطهم» [4]. و لأنه لا مانع يمنع من كتاب و لا سنة و لا إجماع.
مسألة 255: إذا باع دارا و استثنى سكناها لنفسه
مدة معلومة جاز البيع و ثبت الشرط، و كذلك إذا باع دابة و استثنى ركوبها مدة أو مسافة معلومة صح البيع و الشرط. و به قال الأوزاعي، و أحمد، و إسحاق بن خزيمة [5].
و قال مالك: يجوز في مدة يسيرة كاليوم و اليومين [6].
و قال أبو حنيفة و الشافعي: لا يصح البيع في جميع ذلك [7].
[1] الام 3: 88، و المجموع 9: 364 و 366، و مغني المحتاج 2: 33، و السراج الوهاج: 181، و المغني لابن قدامة 4: 309، و الشرح الكبير 4: 62، و عمدة القاري 11: 289، و شرح فتح القدير 5: 214.
[2] المجموع 9: 366، و عمدة القاري 11: 289، و فتح العزيز 8: 211.
[3] اللباب 1: 244، و عمدة القاري 11: 289، و شرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 5: 214، و شرح فتح القدير 5: 214، و الام 3: 88، و المجموع 9: 366، و فتح العزيز 8: 212، و المغني لابن قدامة 4: 309، و الشرح الكبير 4: 62، و بداية المجتهد 2: 159، و تبيين الحقائق 4: 57.
[4] التهذيب 7: 371 حديث 1503، و الاستبصار 3: 232 حديث 835، و المصنف لابن أبي شيبة 6: 568 حديث 2064، و تلخيص الحبير 3: 23 و 44 حديث 1195 و 1246، و المغني لابن قدامة 4: 384، و الشرح الكبير 4: 386.
[5] المجموع 9: 369 و 378، و فتح العزيز 8: 209، و عمدة القارئ 11: 289.