responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 159

البكر و أرش الافتضاض [1].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم، فإنهم رووا ذلك منصوصا عن الأئمة (عليهم السلام) [2]، و إجماعهم حجة.

مسألة 252: إذا حبلت و أتت بولد،

كان الولد حرا بالإجماع، و على الواطئ قيمة الولد يوم سقط حيا. و به قال الشافعي [3].

و قال أبو حنيفة: يوم التحاكم [4].

دليلنا على ذلك: أنا أجمعنا على وجوب قيمته يوم سقط حيا، و لا دليل على وجوب قيمته يوم المحاكمة، و الأصل براءة الذمة، فمن ادعى ذلك فعليه الدلالة.

مسألة 253: إذا ملك هذه الجارية فيما بعد بعقد صحيح،

و كانت ولدت منه بالعقد الفاسد، فإنها تكون أم ولده.

و للشافعي فيه قولان، أحدهما: مثل ما قلناه [5].

و الثاني: انها لا تصير أم ولده [6].

دليلنا: ان له ولدا منها، و ثبت له نسب اليه نسبا شرعيا، فوجب أن تكون أم ولده، و لأن ظاهر اللغة و الشرع يقتضيه، و من نفاه فعليه الدلالة.


[1] المجموع 9: 368 و 371، و فتح العزيز 8: 213.

[2] انظرها في الكافي 5: 214 حديث 2 و 3 و 5: 468 حديث 1، و من لا يحضره الفقيه 3: 289 حديث 1377، و التهذيب 7: 61- 62 حديث 266 و 278، و 7: 244 حديث 1064، و الاستبصار 3: 80 حديث 270 و 272.

[3] مختصر المزني: 75 و 87، و المجموع 9: 218 و 368 و 371، و فتح العزيز 8: 213.

[4] النتف 2: 737، و اللباب 2: 137، و المبسوط 13: 26، و بدائع الصنائع 5: 302 و 7: 151، و شرح فتح القدير 7: 364، و شرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 7: 364، و الشرح الكبير 5: 431.

[5] المجموع 9: 371، و فتح العزيز 8: 213.

[6] المجموع 9: 371- 372، و فتح العزيز 8: 213.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست