responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 158

فأجاز النبي (صلى الله عليه و آله) البيع و أبطل الشرط، فإنه صعد المنبر و قال:

«ما بال أقوام يشرطون شروطا ليست في كتاب اللّه، كل شرط ليس في كتاب اللّه فهو باطل، كتاب اللّه أحق، و شروطه أوثق» [1].

مسألة 250: إذا اشترى جارية شراء فاسدا،

ثم قبضها فأعتقها، لم يملك بالقبض و لم ينفذ عتقها، و لا يصح شيء من تصرفه فيها، مثل البيع و الهبة و الوقف و غير ذلك، و يجب عليه ردها على البائع بجميع نمائها المنفصل منها. و به قال الشافعي [2].

و قال أبو حنيفة: يملك بالقبض، و يصح تصرفه فيها، و يجب على كل واحد منهما فسخ الملك و رد المبيع على صاحبه [3].

دليلنا على ذلك: أنه إذا كان البيع فاسدا فملك الأول باق لم يزل، و إذا لم يزل فكل من تصرف في ملكه بغير إذنه يجب أن لا يصح تصرفه، لأنه لا دليل على صحته.

مسألة 251: إذا اشترى جارية بيعا فاسدا فوطأها،

فإنه لا يملكها و وجب عليه ردها، و عليه إن كانت بكرا عشر قيمتها، و إن كانت ثيبا نصف عشر قيمتها.

و قال الشافعي: إن كانت ثيبا فمهر مثلها الثيب، و إن كانت بكرا مهر


[1] روي الحديث بألفاظ مختلفة انظرها في صحيح البخاري 3: 95- 96، و صحيح مسلم 2: 1141 حديث 6، و الموطأ 2: 780 حديث 17، و السنن الكبرى 5: 338 و سنن الدارقطني 3: 22 حديث 77.

[2] مختصر المزني: 87، و المجموع 9: 377، و فتح العزيز 8: 212، و شرح فتح القدير 5: 227، و شرح العناية على الهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 5: 227، و تبيين الحقائق 4: 62.

[3] اللباب 1: 246- 247، و شرح فتح القدير 5: 227- 233، و شرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 5: 227 و 233، و المجموع 9: 377، و فتح العزيز 8: 212، و تبيين الحقائق 4: 61، و المحلّى 8: 421.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست