اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 3 صفحة : 157
البيع بشرط الضمان، فإن ضمن فلان ذلك مضى، و إن لم يضمن كان البائع بالخيار، لأنه لم يصح له الضمان. و به قال أبو العباس [1] و أبو الحسن [2].
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 249: إذا اشترى جارية بشرط أن لا خسارة عليه
إذا باعها، أو بشرط أن لا يبيعها، أو لا يعتقها، أو لا يطأها، و نحو هذا كان العقد صحيحا، و الشرط باطلا. و به قال ابن أبي ليلى، و النخعي، و الحسن البصري [3].
و قال أبو حنيفة و الشافعي: الشرط و البيع باطلان [4].
دليلنا على صحة البيع: قوله تعالى «وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ»[6] و هذا بيع.
و على بطلان الشرط: انه مخالف للكتاب و السنة، و كل شرط يخالفهما فهو باطل.
و أيضا روي أن عائشة اشترت بريرة بشرط العتق، و يكون ولائها لمواليها،
[1] حكى الصيدلاني لأبي العباس بن سريج في مسألة بنحو ما ذكرها المصنف (رحمه الله) قائلًا: فهل يصح العقد؟ فيه وجهان انظر المجموع 14: 20- 21.
[2] الظاهر هو أبو الحسن علي بن مسلم بن محمد بن الفتح بن علي السلمي الدمشقي الشافعي.
[3] عمدة القاري 11: 288، و شرح فتح القدير 5: 214، و بدائع الصنائع 5: 175، و المجموع 9: 376، و بداية المجتهد 2: 159، و الشرح الكبير 4: 61، و مقدمات ابن رشد 2: 545.
[4] مختصر المزني: 87، و المجموع 9: 368 و 376، و فتح العزيز 8: 205، و شرح معاني الآثار 4: 48، و شرح فتح القدير 5: 214 و 217، و عمدة القاري 11: 289، و بداية المجتهد 2: 159، و بدائع الصنائع 5: 175، و الأشباه و النظائر للسيوطي: 449 و 453، و الشرح الكبير 4: 61، و مقدمات ابن رشد 2: 544.
[5] عمدة القاري 11: 288- 289، و المجموع 9: 376، و بدائع الصنائع 5: 175، و شرح فتح القدير 5: 214، و بداية المجتهد 2: 159، و مقدمات ابن رشد 2: 545.