responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 157

البيع بشرط الضمان، فإن ضمن فلان ذلك مضى، و إن لم يضمن كان البائع بالخيار، لأنه لم يصح له الضمان. و به قال أبو العباس [1] و أبو الحسن [2].

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة 249: إذا اشترى جارية بشرط أن لا خسارة عليه

إذا باعها، أو بشرط أن لا يبيعها، أو لا يعتقها، أو لا يطأها، و نحو هذا كان العقد صحيحا، و الشرط باطلا. و به قال ابن أبي ليلى، و النخعي، و الحسن البصري [3].

و قال أبو حنيفة و الشافعي: الشرط و البيع باطلان [4].

و قال ابن شبرمة: البيع جائز، و الشرط جائز [5].

دليلنا على صحة البيع: قوله تعالى «وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ» [6] و هذا بيع.

و على بطلان الشرط: انه مخالف للكتاب و السنة، و كل شرط يخالفهما فهو باطل.

و أيضا روي أن عائشة اشترت بريرة بشرط العتق، و يكون ولائها لمواليها،


[1] حكى الصيدلاني لأبي العباس بن سريج في مسألة بنحو ما ذكرها المصنف (رحمه الله) قائلًا: فهل يصح العقد؟ فيه وجهان انظر المجموع 14: 20- 21.

[2] الظاهر هو أبو الحسن علي بن مسلم بن محمد بن الفتح بن علي السلمي الدمشقي الشافعي.

[3] عمدة القاري 11: 288، و شرح فتح القدير 5: 214، و بدائع الصنائع 5: 175، و المجموع 9: 376، و بداية المجتهد 2: 159، و الشرح الكبير 4: 61، و مقدمات ابن رشد 2: 545.

[4] مختصر المزني: 87، و المجموع 9: 368 و 376، و فتح العزيز 8: 205، و شرح معاني الآثار 4: 48، و شرح فتح القدير 5: 214 و 217، و عمدة القاري 11: 289، و بداية المجتهد 2: 159، و بدائع الصنائع 5: 175، و الأشباه و النظائر للسيوطي: 449 و 453، و الشرح الكبير 4: 61، و مقدمات ابن رشد 2: 544.

[5] عمدة القاري 11: 288- 289، و المجموع 9: 376، و بدائع الصنائع 5: 175، و شرح فتح القدير 5: 214، و بداية المجتهد 2: 159، و مقدمات ابن رشد 2: 545.

[6] البقرة: 275.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست