responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 156

مسألة 246: إذا باع عبدا بيعا فاسدا و تقابضا،

فأكل البائع الثمن و فلس، كان على المشتري رد العبد على البائع، و كان أسوة للغرماء. و به قال أبو العباس بن سريج [1].

و قال أبو حنيفة المشتري أحق بعين العبد- يعني له إمساكه على قبض الثمن، و يكون ثمنه مقدما على الغرماء- [2].

دليلنا: أنه إنما قبضه على أنه ملكه، فاذا لم يكن ملكا له فعليه رده الى مالكه، فمن قال له إمساكه فعليه الدلالة.

مسألة 247: إذا قال لرجل: بع عبدك هذا من فلان بخمسمائة، على أن علي خمسمائة،

قال أبو العباس بن سريج يحتمل معنيين، أحدهما: البيع باطل، و الثاني: يصح و يكون على الضامن [3].

و الذي عندي أن هذا بيع صحيح، لأنه شرط لا ينافي الكتاب و السنة، و النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «المؤمنون عند شروطهم» [4].

مسألة 248: إذا قال له: بع عبدك منه بألف، على أن على فلان خمسمائة،

فيه مسألتان.

ان سبق الشرط العقد، و عقد البيع مطلقا عن الشرط، لزم البيع و لم يلزم الضامن شيء.

و ان قارن العقد فقال: بعتك بألف على أن فلانا ضامن خمسمائة، صح


[1] المجموع 9: 377، و الشرح الكبير 4: 65، و المغني لابن قدامة 4: 312.

[2] المغني لابن قدامة 4: 312، و المجموع 9: 377، و الشرح الكبير 4: 65، و البحر الزخار 4: 384.

[3] المجموع 9: 375، و فتح العزيز 8: 210.

[4] التهذيب 7: 371 حديث 1503، و الاستبصار 3: 232 حديث 835، و المغني لابن قدامة 4: 384، و الشرح الكبير 4: 386، و تلخيص الحبير 3: 23 و 44 حديث 1195 و 1146، و كفاية الأخيار 1: 193، و المصنف لابن أبي شيبة 6: 568 حديث 2064.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست