responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 147

فلهذا لم يكن له الخيار.

مسألة 236: إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن،

فقال البائع: بعتكه بألف، و قال المشتري: بخمسمائة، فالقول قول المشتري مع يمينه ان كانت السلعة تالفة، و ان كانت سالمة فالقول قول البائع مع يمينه.

و قال الشافعي: يتحالفان و ينفسخ البيع بينهما أو يفسخ، و سواء كانت لسلعة قائمة أو تالفة، و إنما يتصور الخلاف إذا هلكت في يد المشتري، فأما إذا هلكت في يد البائع يبطل البيع (بلا خلاف) [1].

و قال الشافعي: رجع محمد بن الحسن الى قولنا و خالف صاحبه [2].

و قال أبو حنيفة و أبو يوسف: ان كانت السلعة قائمة تحالفا، و ان كانت تالفة فالقول قول المشتري لأنه غارم [3].

و قال مالك: إن كانت تالفة فالقول قول المشتري، و إن كانت قائمة فعنه روايتان:

إحداهما: القول قول المشتري أيضا [4].

و الثانية: القول قول من في يده السلعة و الآخر مدعى عليه، فان كانت في يد البائع فالقول قوله، و ان كانت في يد المشتري فالقول قوله و البائع مدعي [5].


[1] في بعض النسخ المعتمدة: (و لا تحالف).

[2] الام 3: 90، و مختصر المزني: 86- 87، و المجموع 13: 71 و 76، و فتح العزيز 9: 154، و مغني المحتاج 2: 95، و المحلّى 8: 368، و المبسوط 13: 30، و بداية المجتهد 2: 190، و المغني لابن قدامة 4: 288- 289، و البحر الزخار 4: 412، و تبيين الحقائق 4: 307.

[3] المبسوط 13: 30، و المحلّى 8: 368، و المغني لابن قدامة 4: 288- 289، و المجموع 13: 71 و 76، و بداية المجتهد 2: 190، و فتح العزيز 9: 154، و البحر الزخار 4: 412، و تبيين الحقائق 4: 307.

[4] بداية المجتهد 2: 190، و بلغة السالك 2: 90، و المحلّى 8: 368، و فتح العزيز 9: 154، و البحر الزخار 4: 412.

[5] بداية المجتهد 2: 190، و بلغة السالك 2: 90- 91، و فتح العزيز 9: 154، و المغني لابن قدامة 4: 288- 289.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست