دليلنا على الأول: الإجماع، فإنه لا اختلاف أنه لا يدخلها خيار المجلس.
و أما الثاني: فعموم الأخبار الواردة في جواز كل شرط لا يخالف الكتاب و السنة يتناول هذه المسائل [1]، فمن ادعى تخصيصها فعليه الدلالة.
مسألة 13 [لو ملك الشفيع الشقص بالثمن فليس له خيار المجلس]
إذا ملك الشفيع الشقص بالثمن، و انتزع من يد المشتري، فليس له خيار المجلس.
و للشافعي فيه وجهان، أحدهما: مثل ما قلناه، و الثاني: له الخيار [2].
دليلنا: خيار المجلس يثبت في البيع، فعلى من ألحقه بالبيع، الدلالة و القياس عندنا لا يجوز.
مسألة 14: المساقاة لا يدخلها خيار المجلس،
و يدخلها خيار الشرط.
و قال أصحاب الشافعي: لا يدخلها الخياران [3].
و قال أبو حامد الاسفرايني: الذي يجيء على قوله أن يدخلها خيار المجلس [4].
دليلنا على الأول: إنا قد بينا أن خيار المجلس يختص البيع، و هذا ليس ببيع، فمن ألحقه به فعليه الدلالة.
و أما خيار الشرط، فعموم الأخبار المتناولة في جواز كل شرط لا يخالف الكتاب [5] يتناول هذا المكان.
[1] انظر الكافي 5: 169 حديث 1، و من لا يحضره الفقيه 3: 127 حديث 553، و التهذيب 7: 22 حديث 94 و ص 25 حديث 107.
[2] المجموع 9: 177 و 199، و فتح العزيز 8: 297، و كفاية الأخيار 1: 154.
[3] المجموع 9: 178، و كفاية الأخيار 1: 154- 155، و فتح العزيز 8: 300.
[4] المجموع 9: 178، و كفاية الأخيار 1: 154- 155.
[5] الكافي: 1695 حديث 1، و من لا يحضره الفقيه 3: 127 حديث 553، و التهذيب 7: 22 حديث 94 و ص 25 حديث 107.