responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 14

دليلنا على الأول: الإجماع، فإنه لا اختلاف أنه لا يدخلها خيار المجلس.

و أما الثاني: فعموم الأخبار الواردة في جواز كل شرط لا يخالف الكتاب و السنة يتناول هذه المسائل [1]، فمن ادعى تخصيصها فعليه الدلالة.

مسألة 13 [لو ملك الشفيع الشقص بالثمن فليس له خيار المجلس]

إذا ملك الشفيع الشقص بالثمن، و انتزع من يد المشتري، فليس له خيار المجلس.

و للشافعي فيه وجهان، أحدهما: مثل ما قلناه، و الثاني: له الخيار [2].

دليلنا: خيار المجلس يثبت في البيع، فعلى من ألحقه بالبيع، الدلالة و القياس عندنا لا يجوز.

مسألة 14: المساقاة لا يدخلها خيار المجلس،

و يدخلها خيار الشرط.

و قال أصحاب الشافعي: لا يدخلها الخياران [3].

و قال أبو حامد الاسفرايني: الذي يجيء على قوله أن يدخلها خيار المجلس [4].

دليلنا على الأول: إنا قد بينا أن خيار المجلس يختص البيع، و هذا ليس ببيع، فمن ألحقه به فعليه الدلالة.

و أما خيار الشرط، فعموم الأخبار المتناولة في جواز كل شرط لا يخالف الكتاب [5] يتناول هذا المكان.


[1] انظر الكافي 5: 169 حديث 1، و من لا يحضره الفقيه 3: 127 حديث 553، و التهذيب 7: 22 حديث 94 و ص 25 حديث 107.

[2] المجموع 9: 177 و 199، و فتح العزيز 8: 297، و كفاية الأخيار 1: 154.

[3] المجموع 9: 178، و كفاية الأخيار 1: 154- 155، و فتح العزيز 8: 300.

[4] المجموع 9: 178، و كفاية الأخيار 1: 154- 155.

[5] الكافي: 1695 حديث 1، و من لا يحضره الفقيه 3: 127 حديث 553، و التهذيب 7: 22 حديث 94 و ص 25 حديث 107.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست